Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Syarh al-'Umdah (Ibnul 'Aththar) · Pengarang: ابن العطار

Baca Juz 2, halaman 1134

  1. كتاب البيوع
  2. باب العرايا وغير ذلك
  3. الحديث الرابع

أصحهما عندهم: جواز بيع ذلك.

والثاني: منعه، مستدلًا له بما رواه مسلم في "صحيحه": أن أبا هريرة ﵁ قال لمروان: أحللت بيع الصكاك، وقد منع رسول الله ﷺ عن بيع الطعام حتى يستوفى؟! فخطب مروان في الناس، فنهى عن بيعها (١)، ومن قال بالأصح منهم، تأول قصة أبي هريرة على أن المشتري هو الذي اشتراه ممن خرج له الصك، وباعه هذا المشتري لثالث قبل أن يقبضه، فكان البيع المنهي عنه البيع الثاني لا الأول؛ لأن الذي خرج له الصك برزق، أو كان له دين في صك، ونحوهما مالك ملكًا مستقرًا، أو وليس هو بمشترٍ، فلا يمنع بيعه قبل القبض؛ كما لا يمنع بيع ما ورثه قبل قبضه.

قال القاضي عياض ﵀: وكانوا يتبايعون ذلك، ثم يبيعه المشتري، فنُهوا عن ذلك، قال: وكذا جاء الحديث مفسَّرًا في "الموطأ": أن صكوكًا خرجت للناس في زمن مروان بطعام، فتبايع الناس تلك قبل أن يستوفوها (٢).

وفي "الموطأ" ما هو أبين من هذا، وهو أن حكيم بن حزام ابتاع طعامًا أمر به عمرُ بن الخطاب ﵁، فباع حكيم الطعام الذي اشتراه قبل قبضه (٣)، والله أعلم (٤).

وقد تكلم الشافعية في جواز التصرف قبل القبض في عقود:

منها: العتق قبل القبض، وفيه وجهان:

أصحهما: يعود إن أدى المشتري الثمن، فلم يكن للبائع حق حبسه، فلو كان الثمن مؤجلًا، فهل للبائع حق الحبس؟ فيه وجهان؛ كعتق الراهن؛ فإن للمرتهن حق الحبس، والصحيح: أنه لا فرق.

Rujukan halaman ini: العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار، ج 2، ص 1134 (SanadKitab #14224, hlm. urut 1126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.