Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Syarh al-'Umdah (Ibnul 'Aththar) · Pengarang: ابن العطار

Baca Juz 2, halaman 1152

  1. كتاب البيوع
  2. باب الشروط في البيع
  3. الحديث الأول

للعقد، فمتى قارن شرط واحد منها للعقد، أبطله عند جمهور العلماء، وقال الإمام أحمد ﵀: لا يبطله شرط واحد، وإنما يبطله شرطان، والله أعلم.

وفي هذا الحديث أحكام كثيرة:

الأول: جواز الاستعانة على نجوم الكتابة بأهل الخير والفضل.

الثاني: إعانة المكاتب في كتابته.

الثالث: جواز حكاية ما يقع من ذلك، خصوصًا إذا قصد به تعريف الأحكام.

الرابع: جواز تصرف المرأة في مالها بالشراء والاعتاق وغيرهما إذا كانت رشيدة.

الخامس: أن الكتابة تكون على نجوم؛ حيث إن كتابتها كانت على تسع أواق، في كل عام أوقية.

ومذهب الشافعي ﵀ وغيره: أن الكتابة لا تجوز على نجم واحد، بل لا بد من نجمين فصاعدًا، وقال مالك والجمهور: يجوز على نجم، ويجوز على نجوم.

وليس في هذا الحديث دليل على اشتراط تعداد النجوم؛ حيث إنه ورد من بريرة على حكاية الحال، لا على تقرير حكم، ولا عدمه ممن لا يعتبر فعله.

السادس: جواز الكتابة واستحبابها.

السابع: المبادرة إلى إجابة السائل، وعرض ما يفعل من الخير معه عليه وعلى من يتعلق به إمضاء ذلك الخير.

الثامن: جواز فسخ الكتابة إذا عَجزَ المكاتَبُ نفسَه.

التاسع: جواز بيع المكاتب، وقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب:

أحدها: جوازه، وهو قول عطاء، والنخعي، وأحمد، ومالك في رواية عنه؛

Rujukan halaman ini: العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار، ج 2، ص 1152 (SanadKitab #14224, hlm. urut 1144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.