Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Syarh al-'Umdah (Ibnul 'Aththar) · Pengarang: ابن العطار

Baca Juz 3, halaman 1182

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرهن وغيره
  3. الحديث الأول

أمّا اليهودي المرهونُ عنده درعُ النبي ﷺ على طعام؛ فقد ذكر الخطيب البغدادي في "المبهمات" من رواية أنس حديثه، وقال: ويقال له: أبو الشحم (١).

وقد نطق الكتاب العزيز بجواز الرَّهْنِ في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣].

وفي الحديث أحكام:

منها: جواز معاملة الكفار، وعدم اعتبار الجواز في معاملاتهم.

ومنها: جواز الرهن في الحضر، وقد وقع التصريح به في غير هذه الرواية.

واتفق العلماء على جواز الرهن في السفر عند عدم الكاتب، وقال مجاهد بن جبر التابعي: لا يجوز إلا في هذه الصورة؛ لظاهر الآية، وجوّزه الباقون في الحضر والسفر، وقالوا: الآية خرج الكلام فيها على الأعمّ الأغلب، لا على سبيل الشرط، والحديث يدل بمجموع طرقه على جوازه مطلقًا من غير سفر، ولا عند عدم كاتب، والله أعلم.

ومنها: جواز الشراء بالثمن المؤجل المؤخر قبضه؛ لأن الرهن إنما يحتاج إليه حيث يكون الثمن مؤجلًا، أو حيث لا يتأتى إقباضه في الحال غالبًا.

ومنها: جواز رهن السلاح.

ومنها: جواز رهنه عند الكفار من أهل الذمة والمعاهدين.

ومنها: ما كان عليه ﷺ من الفقر والحاجة والتقلل من الدنيا، والزهد فيها، مع تمكينه ﷺ منها وعرضها عليه، وإعراضه عنها، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار، ج 3، ص 1182 (SanadKitab #14224, hlm. urut 1173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.