Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Syarh al-'Umdah (Ibnul 'Aththar) · Pengarang: ابن العطار

Baca Juz 3, halaman 1202

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرهن وغيره
  3. الحديث السابع

وأمَّا الجَوْرُ لغة: فهو الميل عن السواءِ والاعتدالِ، فكل ما خرج عن ذلك، فهو جور، سواء كان حرامًا، أو مكروهًا (١)، وقد يكون في الشرع للحرام، وقد يكون للمكروه، وقد استعمل فيه بمعنى الضلال، وبمعنى الظلم، وكلاهما محرمان.

وفي الحديث أحكام:

منها: جواز تسمية الهبة صدقة.

ومنها: شرعية الإشهاد عليها.

ومنها: أن للأمِّ كلامًا في مصلحة الولد وماله بحضرة أبيه، وأنه مسموع.

ومنها: أن المفتي والشاهد لا يفتي ولا يشهد إلَّا بما يسوغ في الشرع.

ومنها: وجوب الرجوع في الأقوال والأعمال في المعاملات وغيرها إلى العلماء.

ومنها: سؤال العالم والمفتي والشاهد عن شرط الحكم، وما يسوغ فعله، سواء كان الشرط واجبًا أو مندوبًا.

ومنها: أمرُ مخالفِ ذلك بتقوى الله، والعدلِ بين الأولاد.

ومنها: المبادرة إلى قبول قول الحق من غير تأخير، ولا حرج في النفس.

ومنها: التسوية بين الأولاد في العطية من غير تفضيل، وقد ذكرت الحكمة

Rujukan halaman ini: العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار، ج 3، ص 1202 (SanadKitab #14224, hlm. urut 1193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.