آخرون: بالعشر، وقال إبراهيم النَّخعيُّ: كانوا يكرهون الوصيَّة بمثل نصيب أحد الورثة (١).
وروي عن عليّ، وابن عباس، وعائشة وغيرهم ﵃: أنه يستحبُّ لمن له ورثة وماله قليل، تركُ الوصيَّة، والله أعلم.
* * *
Kitab: Al-'Uddah fi Syarh al-'Umdah (Ibnul 'Aththar) · Pengarang: ابن العطار
آخرون: بالعشر، وقال إبراهيم النَّخعيُّ: كانوا يكرهون الوصيَّة بمثل نصيب أحد الورثة (١).
وروي عن عليّ، وابن عباس، وعائشة وغيرهم ﵃: أنه يستحبُّ لمن له ورثة وماله قليل، تركُ الوصيَّة، والله أعلم.
* * *
Rujukan halaman ini: العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار، ج 3، ص 1237 (SanadKitab #14224, hlm. urut 1228)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.