Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Syarh al-'Umdah (Ibnul 'Aththar) · Pengarang: ابن العطار

Baca Juz 3, halaman 1430

  1. كتاب القصاص
  2. الحديث السادس

وجاء في رواية في غير الصحيح: "بغرةِ عبدٍ أو أمةٍ، أو فرسٍ أو بغلٍ" (١) وهي رواية باطلة قد أحدثها بعض السلف، وسيأتي ذكرهم في الأحكام.

وللفقهاء تصرف في سن العبد بالتقييد، وليس ذلك من مقتضى الحديث، والله أعلم.

وقول عمر ﵁ للمغيرة: "لتأتينَّ بمن يشهدُ معكَ"؛ وهذا كان في أول الأمر يفعله عمر ﵁ للاحتياط في ضبط الشريعة؛ لئلا يتساهل في رواية الأحاديث، ويدخل في الشريعة ما ليس منها، خصوصًا في الأمور الجزئية؛ مثل هذا الحكم، فكيف بالأمر الكلي؟ وإلا فخبر الواحد مقبول معمول به عند الصحابة والتابعين وهلم جرًّا، خصوصًا عند استقرار القواعد ومعرفة الأحكام، وتقرير الأدلة.

ولا شك أنه لما مات النبي ﷺ، واستُخلف أبو بكر، وارتد من ارتد، وتفرقت الصحابة ﵃ في البلاد، واشتغلوا بالغزو وفتح البلاد، وكان عمر ﵁ حزورًا خشي من التبديل في الشرع والتحريف؛ فشدد في ذلك؛ لينضبط الناس في البلاغ والتكلم في العلم إلا ببينة وتثبت؛ خوفًا من أن يدخل في الشرع ما ليس فيه، والله أعلم.

وقد فعل ذلك عمر مع أبي موسى ﵄ في حديث الاستئذان، وصرح عمر ﵁ فيه: بأنه أراد الاستثبات لأمر أوجبه من استبعاد عدم العلم به، أو شكه فيه؛ أو لزيادة الاستظهار، أو للتثبت في الأشياء، واتخاذ ذلك عادة، ونحو ذلك، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار، ج 3، ص 1430 (SanadKitab #14224, hlm. urut 1419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.