Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Syarh al-'Umdah (Ibnul 'Aththar) · Pengarang: ابن العطار

Baca Juz 3, halaman 1439

  1. كتاب القصاص
  2. الحديث الثامن

الحديث الثامن

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵄: أَن رَجُلاَ عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتاهُ، فَاخْتَصَمُوا إلَى النبِيّ ﷺ، فَقَالَ: "يَعَضُّ أَحَدُكمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الفَحْلُ؟ لَا دِيةَ لَكَ" (١).

أما الرجل العاضُّ والمعضوض؟ ففي رواية في "صحيح مسلم": أن المعضوض هو: يعلى بن منية، أو أمية.

وفي روايتين فيه: أنه أجير يعلى، لا يعلى (٢)، وهو الصحيح المعروف عند الحفاظ.

قال شيخنا أبو زكريا النووي -رحمه الله تعالى- الحافظ: ويحتمل أنهما قضيتان جرتا ليعلى ولأجيره في وقت أو وقتين (٣).

وأما قوله ﷺ: "كما يعضُّ الفحلُ"؛ فهو بالحاء المهملة؛ أي: الفحلُ من الإبل وغيرها.

وفي الحديث: إشارة إلى تحريم العض.

وفيه دليل: على أنه ترتب بسبب العض جناية بسقوط سن؛ لتخليص نفسه من عض العاض، فلا ضمان على المعضوض، وهو مذهب الشافعي، وأبي حنيفة وغيرهما، وينبغي أن يكون ذلك بشرط ألَّا يمكنه تخليص يده بغير ذلك

Rujukan halaman ini: العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار، ج 3، ص 1439 (SanadKitab #14224, hlm. urut 1428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.