باب حَدّ الخمر
الحديث الأول
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁: أَن النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الخَمْرَ، فَجَلَدَهُ بِجَرِيدٍ نَحْوَ أَرْبَعِينَ.
قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ، اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن: أَخَفَّ الحُدُودِ؛ ثَمَانِينَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ (١).
أما الرجل المجلود في الخمر، فلا أعلم اسمه.
وأما "جلدُه بجريدٍ نحوَ أربعينَ"؛ فهكذا هو في الكتاب: بجريد نحو أربعين، وفي "صحيح مسلم": جلده بجريدتين نحو أربعين.
وفي رواية: جلد النبي ﷺ في الخمر بالجريد والنعال (٢).
وفي رواية: كان النبي ﷺ يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين (٣).
وهذه الرواية الأخيرة مبينة للروايات كلها من أن الأربعين هو حد الخمر من رسول الله ﷺ، خلافًا لمن تأول ضربه بالجريدتين على أنهما كانتا مفردتين، وأنه