Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Syarh al-'Umdah (Ibnul 'Aththar) · Pengarang: ابن العطار

Baca Juz 3, halaman 1489

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الخمر
  3. الحديث الأول

لشاربيها، وتغليظًا عليهم، وكان ذلك سُنَّةً ماضية؛ فإنه موافق للعمل بقوله ﷺ: "فعليكُمْ بِسُنَّتي وسُنَّةِ الخلفاءِ الراشدينَ المهديِّيينَ، عَضُّوا عليها بالنَّواجِذِ" (١) وقوله ﷺ: "اقْتَدُوا باللَّذَين من بعدي: أبي بكرٍ وعمرَ" (٢)؛ أي: بكل واحد منهما.

ولهذا عمل عثمان ﵁ بفعل كل واحد منهما، فجلده مرة ثمانين، ومرة أربعين.

وقال علي ﵁: كُلٌّ سُنَّةٌ (٣)؛ حيث إن الأربعين فعلُ النبي ﷺ، وأبي بكر، والثمانين فعلُ عمر بإجماع الصحابة ﵃، وإن اعتقاده ﵁ أنهما كانا خليفتين، وأن فعلهما سنة، وأمرَهما حق، خلاف ما يكذب عليه ﵁.

وروي عن علي ﵁: أنه ضرب في الخمر ثمانين، وهو المعروف من مذهبه، والله أعلم.

واعلم أنه وقع في لفظ الكتاب: أن الضرب كان بالجريد فقط، وفي غيره: بالجريد والنعال كما ذكرنا.

وفي رواية الزهري عن عبد الرحمن بن أزهر: أن النبي ﷺ قال: "اضربوه" فضربوه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب (٤).

وفي حديث قال: فلما كان أبو بكر، سأل عن ذلك من حضر ذلك المضروب، فقومه أربعين، فضرب أبو بكر في الخمر أربعين (٥)، ففسر بعضهم

Rujukan halaman ini: العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار، ج 3، ص 1489 (SanadKitab #14224, hlm. urut 1478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.