Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Syarh al-'Umdah (Ibnul 'Aththar) · Pengarang: ابن العطار

Baca Juz 3, halaman 1592

  1. كتاب الأطعمة
  2. [باب]
  3. الحديث الثالث

وفضالة بن عبيد، وأنس بن مالك، وأسماء بنت أبي بكر، وسويد بن غفلة، وعلقمة، والأسود، وعطاء، وشريح، وسعيد بن جبير، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وحماد بن أبي سليمان، وإسحاق وأبو يوسف، ومحمد، وداود، وغيرهم، وكره ذلك ابن عباس، والحكم، ومالك، وأبو حنيفة، واختلف عن أبي حنيفة، فقال في رواية عنه: يأثم, ولا يسمى حرامًا، وقال بعض أصحابه: هو مكروه كراهة تنزيه، والصحيح عندهم: أنها كراهة تحريم.

واعتذر بعضهم عن هذا الحديث بأن قال: فعل الصحابة في زمن النبي ﷺ لا يكون حجة إلا إذا علمه ﷺ، وهذا مشكوك فيه، مع أنه معارض برواية رواها أبو داود، والنسائي، وابن ماجه من رواية صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه، عن جده المقدام بن معدي كرب، عن خالد بن الوليد ﵄: أنه غزا مع رسول الله ﷺ خيبر، وأن اليهود شكوا أن الناس قد انتزعوا حظائرهم، وأنه ﷺ قال: "ألا لا تحل أموالُ المعاهدين إلا بحقها، وحرم الله عليهم لحومَ حمرِ الأهليةِ وخيلها وبغالها، وكل ذي نابٍ من السباع، وكل ذي مخلبٍ من الطير" (١).

وهذا الاعتذار ضعيف أو باطل؛ إذ يبعد فعل مثل هذا في زمنه ﷺ وهو ممنوع ولم يعلم به، إما بإخبار الصحابة ﵁، وإما بوحي من الله تعالى، مع أنهم توقفوا عن أكل أشياء دون هذا هي حلال في الشرع، حتى سألوه ﷺ عنها، أو أذن لهم فيها. وقد نزل الوحي في أشياء دون هذا بالإذن أو المنع.

كيف والحديث الآتي من رواية جابر بن عبد الله ﵄ مصرح بالإذن فيها وفي خيبر بالأكل من لحوم الخيل؟

Rujukan halaman ini: العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار، ج 3، ص 1592 (SanadKitab #14224, hlm. urut 1580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.