وفي الحديث دليل: على تحريم الخمر وبيعها.
وفيه دليل: على تحريم بيع ما حرمت عينه مطلقًا.
وفيه دليل: على استعمال الصحابة ﵃ القياسَ في الأمور من غير نكير؛ لأن عمر ﵁ قاس بيعَ الخمر عند تحريم عينها على بيع الشحوم عند تحريمها، وهو قياس من غير شك.
وفيه دليل: على تأكيد جواز استعمال القياس؛ حيث دعا عمر ﵁ على مَنْ خالفه فباعها بقوله: قاتل الله فلانًا.
وفيه دليل على تحريم الحيل المحرمة، والدعاء على فاعلها، والله أعلم.
* * *