Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Syarh al-'Umdah (Ibnul 'Aththar) · Pengarang: ابن العطار

Baca Juz 3, halaman 1688

  1. كتاب الجهاد
  2. الحديث السابع

قالوا: وهذا الحديث فتوى من النبي ﷺ، وإخبار عن حكم الشرع، فلا يتوقف على قول واحد.

وقال أبو حنيفة، ومالك، ومن تابعهما: لا يستحق القاتل ذلك بمجرد القتل، بل هو لجميع الغانمين كسائر الغنيمة، إلا أن يقول قبل القتال: من قتل قتيلًا، فله سلبه، وحملوا الحديث على هذا، وقد بينا ضعفه آنفًا.

واشترط الشافعي في استحقاق السلب للقاتل: أن يغرر بنفسه في قتل كافر ممتنع في حال القتال، حتى لو كان الكافر ممن رضخ، فلا سهم له؛ كالمرأة والصبي والعبد، استحق السلب في الأصح.

وقال مالك: لا يستحقه إلا المقاتل، وقال الأوزاعي والشاميون: لا يستحق السلب إلا في قتل قتله قبل التحام الحرب، فأما من قتل في حال التحام الحرب، فلا يستحقه.

واختلف العلماء في تخميس السلب:

فقال الشافعي في الصحيح من قوليه، وأحمد، وابن جرير، وابن المنذر، وآخرون: لا يخمس.

وقال مكحول، ومالك، والأوزاعي، والشافعي في أضعف قوليه: يخمس.

وقال عمر بن الخطاب، وإسحاق بن راهويه: يخمس إذا كثر.

وعن مالك رواية اختارها إسماعيل القاضي: أن الإمام بالخيار إن شاء خمسه، وألا يخمس.

ومنها: أن السلب لا يعطى إلا لمن بينه بأنه قتل، ولا يقبل قوله بغير بينة.

وهو مذهب الشافعي، والليث، ومن وافقهما من المالكية وغيرهم.

وقال مالك والأوزاعي: يعطاه بقوله بلا بينة، قالا: لأن النبي ﷺ أعطى السلب بقولِ واحدٍ في بعض روايات هذا الحديث، ولم يحلِّفه، والجواب: أن هذا محمول على أن النبي ﷺ علم أنه القاتل بطريق من الطرق، وقد صرح بالبينة، فلا تلغى.

Rujukan halaman ini: العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار، ج 3، ص 1688 (SanadKitab #14224, hlm. urut 1674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.