Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Syarh al-'Umdah (Ibnul 'Aththar) · Pengarang: ابن العطار

Baca Juz 1, halaman 195

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في المذي وغيره
  3. الحديث الخامس

ولهذا يصف الأطباء: تكرارَ الحلق للشعر الَّذي تزداد قوته في مواضعه، فالإبطُ إذا قويَ شعره، وغَلُظ؛ كان أفوحَ للرائحة الكريهةِ منه، بخلاف العانة؛ فإنها لا يظهر فيها ما يظهر في الإبط مما ذكرنا، والاستحداد فيها: أيسر، وأخف على الإنسان، من غير معارض.

ودخل يونس بن عبد الأعلى على الشافعي ﵀، وعنده المزيِّنُ يحلق إبطَه، فقال الشَّافعيُّ: عَلِمْتُ أَن السنةَ النتفُ؛ ولكِنْ لا أقوى على الوجع (١).

ويُستحبُّ أن يبدأ بالإبط الأيمن، والله أعلم.

أمَّا الأحكام:

فالختان: واجبٌ عند الشافعي، وكثيرٍ من العلماء.

وسنةٌ عند مالك، وأكثرِ العلماء، وتمسكوا في ذلك:

بأنَّ الفطرةَ مفسَّرةٌ بالسُّنَّة، وهي صريحة في غير الواجب؛ لأنها تذكر في مقابلته.

وبأنَّ قرائن الختان مستحبان؛ فكذلك هو.

لكن كون السنة تذكر في مقابلة الواجب وضعٌ اصطلاحي؛ لأجل الفقه، وهي في الوضع اللغوي: الطريقة، وهي في ذلك تكون واجبة، أو مندوبة.

ويجوز عطف غير الواجب على الواجب، وعكسه؛ كما تقدم.

كيف، والأدلة فيه قوية؛ من حيث عمومُ الكتاب العزيز، بالأمر باتِّبَاع إبراهيم ﷺ، وقد ثَبَتَ أَنَّه ﷺ اختتن بالقدوم، وهو ابن ثمانين سنة (٢).

Rujukan halaman ini: العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار، ج 1، ص 195 (SanadKitab #14224, hlm. urut 191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.