Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Syarh al-'Umdah (Ibnul 'Aththar) · Pengarang: ابن العطار

Baca Juz 1, halaman 212

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الجنابة
  3. الحديث الرابع

وقد استدل بعض العلماء على كراهة النفض بحديث ضعيف عن النبي ﷺ: "لا تَنْفِضُوا أيديكم؛ فإنَّها مَراوِحُ الشَّيطانِ" (١)؛ فإنَّه لا يقاوم هذا الحديث الصحيح، والله أعلم.

وفي الحديث فوائد:

منها: إعداد ماء الغسل؛ كالوضوء.

ومنها: استحباب الصب باليمين على اليسار.

ومنها: استحباب التكرار في الغسل مرتين، وثلاثًا؛ وكذلك الوضوء.

ومنها: استحباب تقديم غسل الفرج، ثمَّ الوضوء بعده، ثمَّ إفاضة الماء على الرأس، ثمَّ على سائر الجسد.

ومنها: استحباب التنحي من المغتسل إن كان وسخًا؛ لغسل القدمين؛ سواء أكمل وضوءه قبل الغسل، أم لا.

ومنها: إباحة التنشيف، والنفض، والله أعلم.

* * *

الحديث الرابع

عن عبدِ الله بنِ عُمَرَ ﵄: أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّاب ﵁: قال: يا رسولَ اللهِ! أَيَرْقُدُ أَحَدُنا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قال: "نَعَمْ، إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَرْقُدْ" (٢).

وقد تقدم الكلام على عبد الله بن عمر في الحديث الثالث من باب الاستطابة.

وعلى عمر في أول الكتاب.

Rujukan halaman ini: العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار، ج 1، ص 212 (SanadKitab #14224, hlm. urut 208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.