Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Syarh al-'Umdah (Ibnul 'Aththar) · Pengarang: ابن العطار

Baca Juz 1, halaman 214

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الجنابة
  3. الحديث الرابع

واختلف أصحاب الشَّافعي في وقت وجوبه؛ هل هو حصول الجنابة بالتقاء الختانين، أم بإنزال المني، أم بهما؟ أم لا يجب إلَّا عند القيام إلى الصلاة؟ على أوجه.

ومن قال: يجب الغسل بحصول الجنابة، قال: يجب وجوبًا موسعًا.

واستدل من لم يوجب الوضوء بحديث الأسود، عن عائشة: أن النبي ﷺ كان ينام وهو جنب، ولا يمس ماء، وهو حديث حسن رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه (١).

وضعَّفه بعضهم، واختلفوا في تأويله على تقدير صحته على وجهين:

أحدهما: ما ذكره ابنُ سُريج، والبيهقي: أنَّ المراد أنَّه لا يمس ماءً للغسل.

والثاني: وهو الراجح عند جماعة: أنَّ المراد أنَّه كان في بعض الأوقات لا يمس ماءً أصلًا؛ لبيان الجواز، إذ لو واظب عليه؛ لتوهم وجوبه.

واختلف العلماء في علة شرعية الوضوء للجنب قبل أن ينام؟

فقال أصحاب الشافعي: لتخفيف الحدث؛ فإنَّه يرفعه عن أعضاء الوضوء.

وقال غيرهم: علته أن يثبت على إحدى الطهارتين؛ خشية الموت في منامه.

وقيل: بل لعلة أَنْ ينشطَ إلى الغسل؛ إذ نال الماء أعضاءه.

وبنوا على هاتين: وضوء الحائض إذا أرادت النوم:

فَمَنْ عَلَّلَ بالنوم على إحدى الطهارتين: استحبه لها.

ومن عَلَّلَ بحصول النشاط: لم يستحبه؛ لعدم حصول رفع الحيض، فلا يؤثر في حدثها.

وقد نصَّ الشَّافعي، وأصحابه: على أنَّه لا يستحب الوضوء للحائض،

Rujukan halaman ini: العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار، ج 1، ص 214 (SanadKitab #14224, hlm. urut 210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.