Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Syarh al-'Umdah (Ibnul 'Aththar) · Pengarang: ابن العطار

Baca Juz 1, halaman 224

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الجنابة
  3. الحديث السادس

وهذا الكلام كله في مني الآدمي.

وللشافعي قول شاذ ضعيف: أنَّ مني المرأة نجس، دون مني الرجل.

وقول أشذ منه: أنَّ مني المرأةِ والرجلِ نجسٌ.

لكنَّ الصوابَ: أنهما طاهران؛ فعلى القول الصواب بطهارته، هل يحل أكله؟ وجهان: أظهرهما: لا؛ لاستقذاره، فهو داخل في جملة الخبائث المحرمة علينا.

وأمَّا مني باقي الحيوانات:

فإن كان كلبًا، أو خنزيرًا، أو متولدًا من أحدهما؛ فمنيها: نجس بلا خلاف.

وإن كان غيرهما؛ ففيه ثلاثة أوجه:

أصحها: أنَّها كلَّها طاهرة.

والثاني: أنَّها كلها نجسة.

والثالث: مني مأكول اللحم: طاهر، وغيره: نجس، والله أعلم.

وقد استدل جماعة من العلماء بهذا الحديث: على طهارة رطوبة فرج المرأة.

وفيها خلاف مشهور لأصحاب الشافعي، وغيرهم، والأظهر: طهارتها.

ووجه الاستدلال بأن قالوا: الاحتلام مستحيل في حق النبي ﷺ؛ لأنه من تلاعب الشيطان بالنائم، فلا يكون المني الذي على ثوبه ﷺ إلَّا من الجماع.

ويلزم منه مرور المني على موضع أصاب رطوبة فرج المرأة، فلو كانت نجسة، لتنجس بها المني، ولما تركه في ثوبه، ولما اكتفى فيه بالفرك.

وأجاب من قال: بنجاسة رطوبة فرجها بجوابين:

أحدهما: منع استحالة الاحتلام منه ﷺ الذي هو فيض من غير تلاعب الشيطان، بخلاف الاحتلام الذي هو تلاعبه؛ فإنه ممنوع عنه ﷺ.

والثاني: جواز أَنْ يكونَ ذلك المني من مقدمات الجماع؛ فيسقط منه شيء

Rujukan halaman ini: العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار، ج 1، ص 224 (SanadKitab #14224, hlm. urut 220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.