Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Syarh al-'Umdah (Ibnul 'Aththar) · Pengarang: ابن العطار

Baca Juz 1, halaman 248

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. الحديث الثاني

وذِرَاعَيْهِ"، والذي في "الصحيح": "ويَدَيْهِ".

وفي هذا الحديث فوائد:

منها: جواز الاجتهاد في زمن ﷺ، وقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب:

أصحها: الجواز؛ فإن عمارًا اجتهد في صفة التيمم ﵁،

والقائلون بذلك يجوزونه بحضرته -أيضًا-.

والثاني: لا يجوز بحال.

والثالث: يجوز في غير حضرته، ولا يجوز فيها، والله أعلم.

ومنه: مراجعة العلماء في العلم والاجتهاد؛ فإن عمارًا ﵁ راجع النبي ﷺ فيما اجتهد فيه.

ومنها: ذكرُ العلماء لمن راجعهم وجهَ الصواب، وتبيينه.

ومنها: البيانُ بالفعل، وأَنَّه أبلغُ في التفهيم من القول.

ومنها: أَنَّ التيممَ ضربةٌ واحدةٌ؛ وأنه في الوجه، والكفين، وتقدم بيانه.

ومنها: جوازُ إطلاقِ القولِ على الفعل؛ بقوله ﷺ: "إنما يكفيك أن تقول بيديك".

ومنها: أَنَّ الجُنُبَ، إذا لم يجدِ الماءَ، تيمم، وفي حكمه الحائض والنفساء إذا طهرتا وعدمتا الماء.

وذهب عمر وابن مسعود: إلى أَنَّ الجنب لا يصلي بالتيمم، بل يؤخر الصلاة إلى أن يجد الماء، فيغتسل، وحَمَلَ قولَهُ تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النساء: ٤٣]؛ على اللمس باليد، دون الجماع.

وحديث عمار هذا حجة؛ وكان عمر نسي قصة عمار، وُرويَ أَنَّ ابنَ مسعودِ رجع عن قوله، وجوزه للجنب.

* * *

Rujukan halaman ini: العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار، ج 1، ص 248 (SanadKitab #14224, hlm. urut 244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.