Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Syarh al-'Umdah (Ibnul 'Aththar) · Pengarang: ابن العطار

Baca Juz 1, halaman 268

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. الحديث الثاني

مستحاضة ناسيةِ التوقيت، والعدد؛ يجوز في مثلها: أَنْ ينقطعَ الدمُ عنها في وقت كل صلاة.

وقد اختلف العلماء من السلف، والخلف في وجوب الغسل على المستحاضة لكل صلاة، فقال الجمهور من السلف والخلف: لا يجب الغسلُ عليها لشيء من الصلوات، ولا في وقت من الأوقات، إلا مرةً واحدة في وقتِ انقطاعِ حيضها؛ وهو مرويٌّ عن عليٍّ، وابن مسعود، وابن عباس، وعائشة ﵃؛ وهو قول عروةَ بنِ الزبير، وأبي سلمةَ بنِ عبد الرحمن، ومالكٍ، وأبي حنيفةَ، وأحمدَ.

ورُوي عن ابنِ عمرَ، وابن الزبير، وعطاءِ بنِ أبي رباحٍ: أنهم قالوا: يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة.

ورُوي عن عائشةَ: أنها قالت: تغتسل كل يوم غسلًا واحدًا.

وعن المسيب، والحسن، قالا: تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر، دائمًا، والله أعلم.

ودليل الجمهور: أن الأصل عدم الوجوب؛ فلا يجب إلا ما ورد الشرع بإيجابه، ولم يصح عن النبي ﷺ أنه أمرها بالغسل إلا مرةً واحدةً عند انقطاع حيضها؛ وهو قوله ﷺ: "إذا أقبلتِ الحيضةُ؛ فدعي الصلاةَ، وإذا أدبرت؛ فاغتسلي" (١)، وليس في هذا ما يقتضي تكرارَ الغسل، والله أعلم.

وفي حديث عائشة: ردُّ على من قال: يُجمع بين كل صلاتين بغسل واحد.

وفيه: ما كانت الصحابة ﵃ في الرجوع؛ فيما يحدث لهم من أمورهم كلها إلى رسول الله ﷺ، والسؤال عن الأحكام، والجواب عنها، والله أعلم.

وفيه دليل على: إثبات الاستحاضة، وأن حكم دمها غير دم الحيض.

Rujukan halaman ini: العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار، ج 1، ص 268 (SanadKitab #14224, hlm. urut 264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.