Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Syarh al-'Umdah (Ibnul 'Aththar) · Pengarang: ابن العطار

Baca Juz 1, halaman 396

  1. كتاب الصلاة
  2. باب استقبال القبلة
  3. الحديث الثاني

وأشهر؛ وهو الذي يقتضيه تمامُ الكلام بعده: على الأمر، والفتحُ: على الخبر (١).

وقوله: "في صلاةِ الصبحِ":

قال الشافعي ﵀: قد سماها الله تعالى الفجرَ، وسماها رسول الله ﷺ الصبحَ؛ فلا أحبُّ أن تُسمَّى بغير هذين الاسمين (٢).

وقد ثبت في "صحيح مسلم"، في هذا الحديث: "بينما الناسُ، في صلاة الغَداةِ" (٣)؛ ففيه دليلٌ على: جواز تسميتها غداةً؛ ولا خلاف في جوازه، وإن كان الشافعي لم يحبَّ تسميتها بغير الفجر والصبح؛ لأن ذلك لم يدل على منع التسمية بغيرهما؛ كيف، وقد ثبت غيرهما، من قول الصحابة؟! والله أعلم.

واعلم: أنه ينبغي أن نعرف كيف كان رسول الله ﷺ يستقبل الكعبة في صلاته، وهو بمكة؟ فذهب نفر من العلماء: إلى أن صلاته ﷺ، وهو بمكة، لم تكن إلى بيت المقدس؛ وإنما صلى إليه بعد مقدمه إلى المدينة.

والذي عليه جمهور العلماء: أنه كان يصلي إلى الشام.

قال شيخنا أبو اليمن بن عساكر الحافظ ﵀ (٤): وسبب الاختلاف في ذلك: أنه ﷺ كان إذا صلى بمكة مستقبلًا بيت المقدس جعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، يتحرى القبلتين معًا؛ فلم يظهر استقباله بيت المقدس، ولا توجهه إليه، حتى هاجر إلى المدينة، وخرج من مكة.

Rujukan halaman ini: العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار، ج 1، ص 396 (SanadKitab #14224, hlm. urut 392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.