Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Syarh al-'Umdah (Ibnul 'Aththar) · Pengarang: ابن العطار

Baca Juz 1, halaman 439

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الإمامة
  3. الحديث الخامس، والسادس

ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ سمعَ النداءَ فلم يُجِبْ؛ فلا صلاةَ له، إلَّا مِنْ عُذْرٍ" (١)؛ وفي هذا الحديث: أن الأمر بإتيان الجماعة أمر حتم، لا ندب؛ فتعين أن يكون الأمر الحتم على من سمع النداء: فرضَ عين، أو كفاية.

ثم الأعذار في ترك الجماعة؛ المنصوص عليها في السنة، عشرة:

الأول: المرض؛ بدليل تأخر النبي ﷺ عنها في مرضه، وقد جعله ﷺ علة في عدم تطويل الإمام الصلاة.

الثاني: حضور الطعام، خصوصًا عند توقان النفس إليه، وهو صائم؛ لقوله ﷺ: "إذا قُرِّبَ العَشاءُ, وحضرتِ الصلاةُ؛ فابدؤوا بهِ قبلَ صلاة المغرب، ولا تَعْجَلوا عن عشائِكم"؛ حديث صحيح، على شرط الشيخين، من رواية أنس (٢).

الثالث: النسيان الذي يعترض الشخص في بعض الأحوال؛ للحديث الصحيح، عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ حين قَفَلَ من غزوة خيبر سارَ ليلةً، حتى إذا أدركه الكرى، عَرَّسَ، وقال لبلال: "اكلأ الليل"، فصلى بلال ما قدر له، ونام رسول الله ﷺ، وبلال، وأصحابه؛ حتى طلعت الشمس، وقال رسول الله ﷺ: "مَنْ نامَ عنْ صلاةٍ، أو نَسِيَها؛ فَلْيُصَلِّها، إِذا ذَكَرَها" (٣).

الرابع: السِّمَنُ المفرِط؛ للحديث الصحيح الذي رواه أنس ﵁: أن رجلًا من الأنصار كان ضخمًا؛ لا يستطيع حضور الجماعة مع

Rujukan halaman ini: العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار، ج 1، ص 439 (SanadKitab #14224, hlm. urut 435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.