Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Syarh al-'Umdah (Ibnul 'Aththar) · Pengarang: ابن العطار

Baca Juz 1, halaman 461

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة صلاة النبي ﷺ -
  3. الحديث الثالث

رسول الله ﷺ؛ بيانًا لجواز كل واحد منها؛ وهي أوجه لأصحاب الشافعي:

الأصح: أنه يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير، ولا استحباب في الانتهاء.

وقيل: يرفعهما غير مكبر، ثمَّ يبتدئ التكبير مع إرسالهما، وينهيه مع انتهائه.

وقيل: يرفع غير مكبر، ثم يكبر ويداه قارَّتان، ثمَّ يرسلهما.

وقيل: يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير، وينهيهما معًا.

وقيل: يبتدئ بهما معًا، وينهي التكبير مع انتهاء الإرسال، والله أعلم.

واختلف العلماء في حكمة الرفع:

فقال الشافعي ﵀: فعلته إعظامًا لله تعالى، واتباعًا لرسول الله ﷺ.

وقال غيره: هو استكانة، واستسلام، وانقياد، وكان الأسير إذا غُلب، مد يديه؛ علامة لاستسلامه.

وقيل: هو إشارة إلى استعظام ما دخل فيه.

وقيل: هو إشارة إلى طرح أمور الدنيا، والإقبال بجملته على صلاته، ومناجاته ﷾؛ كما تضمن ذلك قولُه: الله أكبر، فيتطابق فعلُه، وقوله.

وقيل غير ذلك، وفي أكثر ذلك نظر، والله أعلم.

وقوله: "وإذا رفعَ رأسَه من الركوعِ، رفعَهما كذلكَ، وقال: سمعَ الله لمن حَمِدَه، رَبنا ولكَ الحمدُ"، تقدم الكلام على معنى ذلك، وإثبات الواو، وحذفها.

وأما قوله: "وقال: سمعَ الله لمن حمدَه، ربنا ولكَ الحمدُ"؛ فمقتضاه: أن الإمام يجمع بينهما؛ لأنَّ ابن عمر إنما أخبر عن الغالب من حالة النبي ﷺ، وهو ﵁ من المقتفين لأفعاله، وأحواله، وآثاره ﷺ؛ فغير ذلك نادر جدًّا.

Rujukan halaman ini: العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار، ج 1، ص 461 (SanadKitab #14224, hlm. urut 457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.