Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Syarh al-'Umdah (Ibnul 'Aththar) · Pengarang: ابن العطار

Baca Juz 1, halaman 465

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة صلاة النبي ﷺ -
  3. الحديث الرابع

فإذا قلنا بالوجوب؛ فلو أخلَّ بعضو منها: لم تصح صلاته.

واستدل من قال بعدم الوجوب: بقوله ﷺ في حديث رفاعة ﵁: ثمَّ سجد فمكن جبهته (١)؛ وهذا غلبة دلالة مفهوم لقب، أو غاية، ودلالةُ المنطوق على وجوب السجود على الأعضاء المذكورة مقدمٌ عليه.

وليس هذا من باب تخصيص العموم بالمفهوم؛ في قوله ﷺ: "جُعِلَتْ ليَ الأرضُ مسجِدًا، وطَهورًا" (٢)، مع الزيادة المنقولة من جماعة من الثقات: "وتربتُها طَهورًا" (٣)؛ فإنَّه يُعمل بها؛ لما يلزم من العمل بالعموم، والمفهوم بخلاف هذا؛ فإنا إذا قدمنا دلالة المفهوم فيه، أسقطنا الدلالة على وجوب السجود على هذه الأعضاء الستة: اليدين، والركبتين، والقدمين؛ مع تناول اللفظ لها بخصوصها.

وأضعف من هذا: ما استدل به على عدم الوجوب؛ من إضافة السجود إلى الوجه، في قوله ﷺ: "سجدَ وجهي للذي خلقَهُ" (٤)؛ حيث لا يلزم من الإضافة إليه، انحصارُ السجود فيه.

وأضعفُ منه: الاستدلالُ بأن مسمَّى السجود يحصل بوضع الجبهة؛ فإن الحديث يدل على إثبات زيادة في المسمى، فلا يترك.

وأضعفُ منه: المعارضةُ بقياس شبهي؛ ليس بقول، مثل أن يقال: أعضاء الوضوء لا يجب كشفُها، فلا يجبُ وضعها؛ كغيرها من الأعضاء، سوى الجبهة.

فالقول بالوجوب راجح؛ نقلًا ودليلًا.

Rujukan halaman ini: العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار، ج 1، ص 465 (SanadKitab #14224, hlm. urut 461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.