Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Syarh al-'Umdah (Ibnul 'Aththar) · Pengarang: ابن العطار

Baca Juz 2, halaman 639

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الوتر
  3. الحديث الثالث

وضعها لا يلزم منه الدوام ولا التكرار، وهو المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين، فإن دل دليل على التكرار أو الدوام، يعمل به، ولا شك أنه ثبت في "الصحيح" أن عائشة ﵂ قالت: كنتُ أطيبُ رسولَ الله ﷺ لحلِّه قبل أن يطوف بالبيت (١)، ومعلوم أنه ﷺ لم يحجَّ بعد أن صحبته عائشة إلا حجةً واحدة، وهي حجة الوداع، فقد استعملت (كان) في المرة الواحدة، ولا يقال: لعلها طيبته لحلِّه قبل أن يطوف بالبيت في العمرة أيضًا، فاقتضت التكرار؛ لأن المعتمر لا يحل له الطيب قبل الطواف بالإجماع، فثبت استعمالها (لكان) في المرة الواحدة، كما قاله الأصوليون، إذا ثبت هذا، فقولها: كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، مع ما ثبت في "الصحيح" عنها: كان النبي ﷺ يقوم بتسع ركعات (٢)، كان يقوم بإحدى عشرة ركعة منهن الوتر، يسلم من كل ركعتين (٣)، وكان يركع ركعتي الفجر إذا جاء المؤذن (٤)، وعنها: كان يقوم بثلاث عشرة بركعتي الفجر (٥)، وعنها: كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة (٦)، أربعًا وأربعًا وثلاثًا، وعنها: كان يصلي ثلاث عشرة: ثمانيًا، ثم يوتر، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، ثم يصلي ركعتي الفجر (٧)، وقد فسرتها في الحديث الآخر: منها ركعتا الفجر، وعنها في

Rujukan halaman ini: العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار، ج 2، ص 639 (SanadKitab #14224, hlm. urut 634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.