Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Syarh al-'Umdah (Ibnul 'Aththar) · Pengarang: ابن العطار

Baca Juz 2, halaman 776

  1. كتاب الجنائز
  2. الحديث السابع

ومعنى، فاقتضى ذلك تعليق هذا الحكم لأجل الإحرام؛ حيث مات محرمًا، فيعم كل محرم، كيف والتلبية من لوازم الإحرام؟! والله أعلم.

وفي هذا الحديث فوائد كثيرة:

منها: أن حكم الإحرام باق في الميت المحرم، وهو مذهب الشافعي كما تقدم.

ومنها: أن الميت المحرم يجب غسله وتكفينه.

ومنها: جواز التكفين في الثياب الملبوسة، وهو مجمع عليه.

ومنها: جواز التكفين في ثوبين، لكن الأفضل ثلاثة.

ومنها: أن الكفن مقدم على الدَّيْن وغيره؛ حيث لم يسأل النبي ﷺ عن دين مستغرق، ولا غيره، وتركُ الاستفصال في حكاية الحال ينزل منزلة العموم في المقال.

ومنها: أن الكفن للميت واجب بالإجماع، وكذلك غسله والصلاة عليه ودفنه.

ومنها: استحباب دوام التلبية في الإحرام.

ومنها: التنبيه والتحريض على لقاء الله تعالى بحالة تناسب العبودية؛ لتكون شاهدًا لصاحبها يوم القيامة، والله أعلم.

* * *

الحديث السابع

عَنْ أمِّ عَطِيَّةَ الأنْصَارِيَّةِ ﵂ قَالَتْ: نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا (١).

هذا الحديث حكمه حكم المرفوع إلى النبي ﷺ؛ لأن النهي لا يجوز أن يضاف إلى غير النبي ﷺ.

Rujukan halaman ini: العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار، ج 2، ص 776 (SanadKitab #14224, hlm. urut 770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.