Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Syarh al-'Umdah (Ibnul 'Aththar) · Pengarang: ابن العطار

Baca Juz 2, halaman 821

  1. كتاب الزكاة
  2. [باب]
  3. الحديث الخامس

إذا أدَّاه اجتهاده إليه؛ كما فعل عمر بن الخطاب ﵁ عام الرمادة إلى أن جبى من الناس العام المقبل، فأخذ منهم زكاة عامين.

ورواه موسى بن عقبة، فقال: "هي له ومثلُها معَها" (١)، قيل: إن (له) بمعنى عليه، قال الله تعالى: ﴿وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ﴾ [غافر: ٥٢]، وقال تعالى: ﴿وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ [الإسراء: ٧].

قال بعضهم: والأشبهُ عندي احتمالُ النبي ﷺ لها على ما تقدم، وإخراجُها عنه برأيه، وهي له، ويعضده رواية: فهي له، وصدقة عليه، لا على أنه أحل له الصدقة، ولكنه تركها له، فأخرج الصدقة عنه من مال نفسه.

قوله ﷺ: "عمُّ الرجلِ صِنْوُ أَبيهِ"؛ أي: يرجع مع أبيه إلى أصل واحد، ومنه قوله تعالى: ﴿صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ﴾ [الرعد: ٤]، وأصله في النخلتين والنخلات التي ترجع إلى أصل واحد، والصنوان جمع صنو؛ كقنوان وقنو، وتجمع أصناء؛ كأسماء، فإذا كثرت قُلتَ: الصني والصُّنى.

وذكر ﷺ ذلك لعمر تعظيمًا لحق العم، وهو مقتض ومناسب لأن يحمل قوله ﷺ: "هي علي" على أنه يحملها عنه احترامًا له ومبرة وإكرامًا حتى لا يتعرض له بطلبها أحد؛ إذ يحملها عنه رسول الله ﷺ.

وفي هذا الحديث أحكام أصلية ومتفرعة على التأويلات فيه:

فمن الأصلية:

بعثُ الإمام العمال لجباية الزكوات.

ومنها: أن يكونوا أمناءَ فيها، ثقات، عارفين؛ حيث بعث ﷺ عليها عمر ﵁.

ومنها: تعريف الإمام بمانعيها؛ ليعينهم على أخذها منهم، أو يبين لهم وجوه أعذارهم في منعها.

Rujukan halaman ini: العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار، ج 2، ص 821 (SanadKitab #14224, hlm. urut 814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.