Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Syarh al-'Umdah (Ibnul 'Aththar) · Pengarang: ابن العطار

Baca Juz 2, halaman 882

  1. كتاب الصيام
  2. باب الصوم في السفر وغيره
  3. الحديث التاسع

والثالث: هما سواء، فيقسم بينهما سواء.

ومنها: أنَّه يستحبُّ للمفتي أن ينبِّه على وجه الدليل إذا كان مختصرًا واضحًا وبالسائل إليه حاجةٌ، أو يترتب عليه مصلحةٌ؛ لأنَّه ﷺ قاس على دين الآدمي تنبيهًا على وجه الدليل.

ومنها: استحباب الجواب بنعم إذا كان حقًّا.

ومنها تقريب العلم إلى أذهان السائلين، بعبارة مفهومة عندهم؛ ليكون أقرب إلى سرعة فهمهم للمسؤول عنه، والله أعلم.

* * *

الحديث التاسع

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ﵁: أن رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: "لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ" (١).

أما سهل بن سعد السَّاعديُّ: فتقدَّم ذكره في أَوَّل باب الجمعة.

أما تعجيل الفطر والحضُّ عليه، فلأمرين:

أحدهما: منصوص عليه في "سنن أبي داود"، والنسائي، وابن ماجه، من حديث أبي هريرة ﵁ عن النَّبيِّ ﷺ قال: "لا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الفِطْرَ؛ لأنَّ اليَهُودَ والنَّصَارى يُؤَخِّرُونَ"، (٢) فجعل ﷺ العلةَ في التعجيل مخالفةَ أهل الكتاب في التأخير.

الأمر الثاني: مستنبط، وهو أنَّه ﷺ إنَّما حضَّ على التعجيل للفطر؛ لئلَّا يزاد في النهار ساعة من الليل، فتكون زيادة في فروض الله تعالى، ولأن ذلك أرفق

Rujukan halaman ini: العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار، ج 2، ص 882 (SanadKitab #14224, hlm. urut 874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.