Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Syarh al-'Umdah (Ibnul 'Aththar) · Pengarang: ابن العطار

Baca Juz 1, halaman 99

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب]
  3. الحديث التاسع

وفيه: جواز الوضوء من آنية النحاس وما أشبهه.

وفيه: تعليم المتعلِّمين بالفعل إذا كان الفعل أبلغَ في الفهم من القول.

وفيه: إلقاء الماء على اليد قبل إدخالها في الإناء في ابتداء الطهارة.

وفيه: جواز إدخالها الإناءَ بعد ذلك.

وفيه: أنَّ نيَّة الاغتراف لا تجب؛ لأنّه لو وجبت، لنُقل.

وفيه: أن الفقهَ اللازم عن الذِّهن من غير أصلٍ شرعيٍّ لا يُعمل به، بل يكونُ العملُ به بدعةً، ويكونُ ذكرُه لتشحيذ الذِّهن، لا لحكم شرعيٍّ.

وفيه: جواز التَّثليث في بعض أعضاء الوضوء دون بعض.

وفيه: الفرقُ بين الاستنشاق والاستنثار.

وفيه: غسل الرِّجْلَين.

وفيه: استقبال الرَّأس واستدباره في مسحه إذا كان له شعر، فلو كان محلوقًا قد نبت يسيرًا، فلا بأس به، ولو كان فاسد المنبت، لم يُستحب، ويكون الحديثُ خرج مخرجَ الغالب.

وفيه: إتيان الكبير إلى أتباعه، وابتداؤهم إيّاه بإحضار ماء الوضوء إذا علموا أنَّ به حاجةً إليه.

* * *

الحديثُ التَّاسعُ

عن عائشةَ ﵂ قالَت: كانَ رَسُولُ الله ﷺ يُعْجِبُه التَّيمُّنُ في تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطَهُورِهِ، وَفي شَأنِهِ كُلِّهِ (١).

أمَّا عائشةُ ﵂، فهي الصِّدِّيقَةُ بنتُ الصِّدِّيقِ، أُمُّ المؤمنين، أُمُّ عبد الله، كُنِّيتْ بابنِ أختِها أسماءَ بِإذنِ النبي ﷺ، وقيل: بسقطٍ، ولا يصحُّ،

Rujukan halaman ini: العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار، ج 1، ص 99 (SanadKitab #14224, hlm. urut 95)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.