Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Syarh al-'Umdah (Ibnul 'Aththar) · Pengarang: ابن العطار

Baca Juz 2, halaman 981

  1. كتاب الحج
  2. باب حرمة مكة
  3. الحديث الثاني

ومنها: وجوب النَّفير مع كلِّ إمام، برٍّ وفاجر.

ومنها: تحريم مكَّة، وحرمتها بتحريم الله تعالى إلى يوم القيامة.

ومنها: تحريم القتال فيها.

ومنها: أنَّ التَّحليل والتَّحريم لا يعلمان إلَّا بالشرع.

ومنها: تحريم قطع شجر الحرم، وتقدَّم الكلام عليه في الحديث قبله.

ومنها: تحريم تنفير صيده، وتنحيته من موضعه، فإن نفَّره، عصى، سواء تلف أم لا، لكن إن تلف في نفاره قبل سكونه منه، ضمنه المنفِّر، وإلا، فلا ضمان.

ومنها: تحريم لقطته إِلَّا بقصد التَّعريف دائمًا، وعدم تملُّكها، وبه قال الشَّافعيُّ، وعبد الرَّحمن بن مهدي، وأبو عبيد، وغيرهم.

وقال مالك: يجوز تملُّكها بعد تعريفها سنةً، كما في سائر البلاد، وبه قال بعض أصحاب الشَّافعيِّ.

وتأويلات الحديث ضعيفة لا يستوي ذكرها.

ومنها: تحريم قطع الرَّطب من الخلا وقلعه منها.

ومنها: أن الإذخر من الخلا.

ومنها: جواز تخصيص العامِّ.

ومنها: جواز تعليل الحكم من السَّائل ليقع الجواب على تقدير الحكم والعلَّة.

ومنها: الجواب على الفور، إذا كان عالمًا به، من غير تأن، خصوصًا إذا اقتضته المصلحة.

ومنها: مراعاة المصالح العامَّة والتَّنبيه عليها من الأئمة والكبار.

ومنها: المبادرة إليها، خصوصًا في المجامع والمشاهد وابتداء الأمر.

ومنها: أن تحريم الله ﷿ وتحليله يطلقان بمعنى ما في اللَّوح المحفوظ، وبمعنى الظُّهرر، وأن الإطلاق جائز لمن علمه، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار، ج 2، ص 981 (SanadKitab #14224, hlm. urut 973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.