الشيخ: لا حول ولا قوة إله بالله! وهذا يحتاج أن يصحح، أقول: يجب أن يُصحِّح هذا الوضع، يعني لو يتصل بالعلماء هناك الذين لهم شأن.
طالب: ما عندنا علماء يا شيخ! !
طالب آخر: لا يا شيخ، فيه علماء، بس ما حد يتصل بهم.
الشيخ: نُوكِّلك أنت!
طالب: شيخ، مسألة إذا ادعى الولي رد المال وأنكر المحجور عليه، قلنا: من أدلة من قال: إنه لا يُقبل قوْل الولي لحديث: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»، والولي هنا مُدَّعٍ، فلماذا لا نجعل هذه القاعدة مطردة ونقول: إن قول الولي لا يُقبل أيضًا في التلف أو في النفقة؟
الشيخ: لا؛ لأن هذا لمصلحة الْمُولَّى عليه.
الطالب: أيهما؟
الشيخ: الإنفاق، من مصلحته، من ضرورته، لا بد أن يصرف عليه.
الطالب: أليس مدعيًا يا شيخ؟
الشيخ: لا، مدعيًا فيما اؤتمن عليه؛ لأننا لو نقول: لا يُقبل قوله في الإنفاق ما أحد يتولى ( ... )، الإنفاق هنا لمصلحة المحجور عليه.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له، وإلا ففي رقبته كاستيداعه وأرْش جنايته وقيمة متلفه.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
سبق لنا ما ذكره المؤلف ﵀ من اختلاف الولي ومَوْلِيه في التلف، ورد المال وما أشبه ذلك، فهل يُقبَل قول الولي في التلف إذا ادَّعاه بحادث ظاهر؟
طالب: لا بد أن يُقيم بَيِّنة على هذا الحادث الظاهر، ثم يُقبل قوله بيمينه.
الشيخ: أحسنت، يعني يُقيم بينة على الأمر الظاهر، ثم يُقبل قوله في أن المال تلف بهذا الحادث.
هل يُقبَل قوله في الرد؟
طالب: نعم، يا شيخ، على كلام المؤلف يُقبل قوله.
الشيخ: يُقبل قوله في الرد، لماذا؟
الطالب: لأنه أمين.