Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 1611

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب البيع
  3. باب الوكالة

الشيخ: يقول: وكَّلتك في مراجعة ابنتك؟

طالب: نعم.

الشيخ: يجوز نعم، ما فيه مانع، ويش المانع؟ ! لكن لو خاف ألا يراجع، إذا كان أبو الزوجة لا يحب أن يرجع الزوج إلى زوجته ربما لا يراجع، ففي هذه الحال يجب أن يحتاط لنفسه وألا يُوكِّله؛ لئلا يُفوِّت عليه الرجعة.

وقوله: (وتملُّك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه).

يعني له أن يُوكِّله في تملك المباحات، فيقول: وكَّلتك تصيد لي طيرًا وأرنبًا وغزالًا، فيقول: قبلتُ، ويأخذ البندقية ويذهب ويصيد، يجوز؟ على كلام المؤلف يجوز.

وقيل: إنه لا يجوز في تملُّك المباحات؛ لأن الموكِّل حين التوكيل لا يملكها، فلا يملك التصرف فيها.

وبناءً على هذا القول: لو أن الوكيل تصرف وأتى بالصيد، فلمن يكون الصيد؟ يكون للوكيل؛ لأن الوكالة لم تصح، ويكون الوكيل إذا أراد أن يُعطِيه الموكل، يكون هذا هبة؛ لأنه حين صاده صار في ملكه، فإذا أعطاه الموكل فهو هِبة، وليس عن طريق الوكالة.

وكذلك أيضًا (الحشيش)، إذا وكَّله قال: يا فلان، وكَّلتك تحش لي هذه المنطقة، قال: نعم، لا بأس، فحشها، فهل يصح هذا التوكيل؟ المؤلف يرى أنه يصح، وأنه إذا حشَّها فإنما تكون على ملك الموكِّل.

والقول الثاني لا يصح؛ لأن الموَكِّل لم يملك هذا الحشيش حتى يملك التصرف فيه.

وعلى هذا فإذا حشَّه الوكيل وأتى به إلى الموكِّل وقال: خُذ الحشيش؛ لأنك وكلتني بحشيشه، فيكون على سبيل الهبة، يعني يُخبر فيُقال له: إن الوكالة لم تصح، وأن هذا هبة.

ويُقال: إن امرأة جاءت إلى شخص وقالت: إن الأمير حبس ابني في حشيش، وأنا ما يمكن أبقى بدونه، اشفع لي. فذهب الرجل إلى الأمير وقال له: جزاك خيرًا، هذا ( ... ) يحش، يترزق الله وأمه، أطلقه، هذا ظلم، ظنًّا منه أن الحشيش هو ما يؤخذ من الأرض. فقال له الأمير، قال: الحشيش هذا شيء مُسكِر مثل الخمر أو أشد، قال: عليك به، عليك به! !

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 1611 (SanadKitab #142264, hlm. urut 10038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.