Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 1845

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب البيع
  3. باب الإجارة

الشيخ: إذا كان ما فيه خصومة ولا شيء.

طالب: إذا بقى شيء ووعده بالرد يا شيخ، إحنا قلنا بالدرس الماضي: إنه الإنسان ..

الشيخ: ما دام قلنا له الخيار إذا رآها ( ... ).

طالب: يُسْتَثْنَى من ذلك لبن الظئر؟

الشيخ: الظئر؟ ويش الظئر؟

الطالب: هي المرضعة التي يستأجرها الرجل لإرضاع مثلًا ولده ..

الشيخ: المرضعة المستأجرة للإرضاع، ما وجه الاستثناء؟

الطالب: قالوا بأن المرضعة استُثْنِيَت لأنه جاء القرآن الكريم بالتنصيص على جواز إجارتها.

الشيخ: لكن ما وجه ذلك؟

الطالب: وقالوا بأن المؤجَّر في الحقيقة ليس هو اللبن وإنما هو كونها تضع مثلًا الولد في حجرها.

الشيخ: يعني الاستئجار على عملها، تحمل الطفل تضعه في حجرها تلقمه الثدي.

الطالب: نعم هذا.

الشيخ: ما تقول في هذا؟ هل هذا التعليل صحيح؟

طالب: لا، ما هو صحيح.

الشيخ: ما هو الصحيح؟

الطالب: الصحيح أن العقد على العين؛ على عين الحليب.

الشيخ: على اللبن.

الطالب: على اللبن.

الشيخ: الدليل؟ أو التعليل ما يخالف.

الطالب: التعليل أن هذه المرأة لو لم يكن بها حليب لم تُسْتَأْجَر.

الشيخ: أحسنت، تمام بارك الله فيك، شيخ الإسلام أخذ من هذا مسألة، وهي؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: الأعيان، أن الأعيان المتجددة بمنزلة المنافع، فعلى رأيه ﵀ يجوز أن يستأجر الحيوان لأخذ لبنه، والشمع ليشعله، وما أشبه ذلك.

إذا استأجر دارًا وفيها ماء، أو أرضًا وفيها ماء، وسقى بهذا الماء، فهل يصح أو لا يصح؟

طالب: الإجارة ( ... ).

الشيخ: ويدخل الماء تبعًا، نقع البئر؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: يدخل تبعًا، أما على اختيار شيخ الإسلام فالمسألة واضحة مبنية على أن الأعيان المتجدِّدة بمنزلة المنافع، ولا حاجة إلى أن نقول: يُسْتَثْنَى أو لا يُسْتَثْنَى.

ثم قال المؤلف: (والقدرة على التسليم)، هذا الشرط الثالث من شروط العين المؤجرة أن يكون قادرًا على تسليمها للمستأجِر.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 1845 (SanadKitab #142264, hlm. urut 10272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.