Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 1903

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب البيع
  3. باب الإجارة

فالحاصل أن المذهب أنه ليس له شيء ولا عليه شيء، يعني المؤجِر، يعني الإجارة تنفسخ.

والقول الثاني: إن المؤجِر يضمنه ضمانَ غَصْبٍ، وهذا القول وجيه، لكن بشرط ألَّا تكون أجرة المثل أيش؟ أقل من الأجرة المعقود عليها.

إن تأخر المستأجر ولم يَسْتَوْفِ المنفعة؟

طالب: عليه الأجرة.

الشيخ: عليه الأجرة، لماذا؟

الطالب: لأنه هو الذي لم يَسْتَوْفِ المنفعة، وقد مَكَّنَه المؤجِر من استيفائها.

الشيخ: لأن المؤجِر بذل له المنفعة ومَكَّنَه من الاستيفاء، وهو الذي تركها باختياره.

فإذا قال: أنا انتهيت من البلد، أنا أقمت شهرين وأريد أن أكمل مثلًا الشهر الثالث الذي استأجرها إليه في محل آخر؟

طالب: نقول: الأصل أن الإيجار عليه، لكن إذا اتفق هو والمؤجِر على أن ..

الشيخ: خَلِّيه إذا اتفقَا ما فيه إشكال.

الطالب: عليه الإيجار بكل حال.

الشيخ: لو قال هو: انتهت مدتي، أنا منتدب لمدة ثلاثة شهور، واستأجرت هذا البيت لمدة ثلاثة شهور بناء على الانتداب، وانتهت المهمة، وبرجع إلى بلدي.

طالب: الإجارة في حق اللازم، فيكمل باقي المدة.

الشيخ: ما أنا بجالس.

الطالب: خلاص يتركها ويدفع الأجرة.

الشيخ: نقول هنا: عليه الأجرة كاملة؛ لأنه يمكنه الاستيفاء بتأجيرها، أليس كذلك؟ يجوز المستأجِر أن يؤجرها لمن يقوم مقامه، ولا عليه ضرر.

استأجر بعيرًا يحج عليه، فمات البعير؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: تنفسخ الإجارة؛ لأن العين المعقود عليها تلفت، توافقون على هذا؟

استأجر جَمَّالا أن يحج به، فأتى الْجَمَّال بالبعير وقد ( ... ) خُذ البعير، وماتت في أثناء الطريق، تنفسخ الإجارة؟

طالب: إن لم يخلف بدلا.

الشيخ: اللي مات البعير ما هو الراكب.

الطالب: تنفسخ الإجارة.

الشيخ: تنفسخ الإجارة، توافقون على هذا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: خطأ.

طالب: على قولين يا شيخ.

الشيخ: ما عندك قولان.

طالب: هل هي مدة ما ركب؟

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 1903 (SanadKitab #142264, hlm. urut 10330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.