Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 2087

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب البيع
  3. باب الغصب

طيب، إذن هل هذا الحكم الذي جاءت به السُّنة، هل توافقه القاعدة اللي ذكرنا؟

طالب: نعم.

الشيخ: كيف؟

الطالب: لأنه في حال النهار إذا أرسلها، وأتلفت شيئًا من الزرع، فإنه يكون صاحب الأرض مُفرِّطًا.

الشيخ: نعم؛ يعني لا تفريط من صاحب البهيمة إذا أرسلها في النهار؛ لأن هذا ما جرت به العادة، وهو مُفرِّط إذا أرسلها في الليل.

قول المؤلف ﵀: (إلا أن تُرسل بقُرب ما تتلفه عادة)، هل يمكن لقائل أن يقول: إن هذا خلاف الحديث؟

طالب: لا يا شيخ.

الشيخ: لا، لماذا؟

الطالب: لأن العادة ( ... ).

الشيخ: لأنه لما أرسلها قُربَ الزرع صار معتديًا؛ لأن العادة أن تذهب إلى الزرع، الدليل على أن هذا هو العادة؟

الطالب: قوله ﷺ: «كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى».

الشيخ: قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى .. » كَمِّل؟

الطالب: «يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ».

الشيخ: «يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ» أو: «أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ» (٤). الصائل إذا كان مجنونًا، فقتله المصول عليه، أيكون ضامنًا؟

طالب: لا يكون ضامنًا؛ لأن حكم الصائل عام بأنه قتله لدفع ضرره فلا عِبْرة ( ... ).

الشيخ: ما يحتاج لتفصيل؟

الطالب: لا يحتاج.

الشيخ: طيب، توافقونه على هذا؟ المجنون إذا صال على شخص وقتله، هل يضمن أو لا؟ يقول: إنه يضمن ولا حاجة للتفصيل؟

طالب: لا يضمن.

طالب آخر: فيه تفصيل.

الشيخ: ما هو التفصيل؟

الطالب: إن كان يغلب على ظنه أنه يندفع بدون قتل فإنه يدفعه.

الشيخ: يعني إن كان يندفع بدون القتل فقتَلَه فهو ضامِن، وإن كان لا يندفع إلا به فلا ضمان. طيب، إذا اختلف أولياء المقتول والقاتل، فقال القاتل: إنه صال عليَّ، وقال أولياء المقتول: إنه لم يَصُل، فأيهما نصدق؟

طالب: ننظر إلى أيهما أصلح.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 2087 (SanadKitab #142264, hlm. urut 10514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.