Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 2109

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب البيع
  3. باب الشفعة

طالب: ألا يكون الثالث شريكًا مثل الأول؟

الشيخ: لا، صاروا ثلاثة، الشركاء الآن، لكن للشريك الأول أن يأخذ بنصيبه مثلًا إذا باع نصف نصيبه صار يأخذ الربع نعم.

طالب: شيخ، من المقرر في الشرع أن العبرة في العقود بالمعاني ليست بالمباني، وإيجار الصبرة هو استئجاره مدى الحياة حتى قد يكون إلى ما بعد الموت وهذا الشريك ..

الشيخ: سيأتينا إن شاء الله.

طالب: إذا انتقل قهرًا إلى الشريك، فإن العلة قد تكون موجودة فيه، فهل يقال بأنه .. ؟

الشيخ: لا، ما يقال؛ لأنه ليس باختياره.

رجل غصب رزًّا ( ... ). بصاع من الرز، فما الحكم؟

طالب: يجب عليه أن يخلصه.

الشيخ: يجب عليه تخليصه لو شق عليه. إذا قال لصاحبه: أنا أعطيك صاعين من البُر مما غصبت؟

طالب: المذهب أنه لا يلزمه أن يفعل، وله أن يطالب بعين ماله.

الشيخ: إي نعم، يعني هو غصب بُرًّا وخلطه برز، نقول: لا بد أن يخلصه، فإن قال الغاصب للمالك: أنا أعطيك صاعين بدل الصاع، فإنه -على المذهب- لا يلزمه القبول لوجود عين ماله، والصحيح أنه يلزمه؛ لأن هذا إضرار -بلا شك- قصد الإضرار.

غصب رزًّا فخلطه برز، غصب صاعًا من الرز فخلطه بصاع من الرز، هل يلزمه تخليصه أو لا؟

طالب: لا يلزمه.

الشيخ: لا يلزمه، لماذا؟

طالب: لأنه خلطه بما لا يمكن تخليصه.

الشيخ: لأنه لا يمكن تخليصه؛ إذ لا يتميز هذا عن هذا، إذن ما الواجب؟

الطالب: ننظر إن نقصت القيمة فالغاصب ضامن.

الشيخ: أولًا: هل يكون هذا المال المخلوط مشتركًا بين الغاصب ومالكه؟

الطالب: إن لم تزد القيمة أو تنقص.

الشيخ: لا، هل يكون مشتركًا أولا؟

الطالب: نعم، يكون مشتركًا.

الشيخ: مشترك.

الطالب: نعم.

الشيخ: كيف؟ أنصافًا أو أثلاثًا أو أرباعًا؟

طالب: بحسب المالين.

الشيخ: بحسب المالين؛ يعني لو غصب صاعًا من الرز، فخلطه بتسعة أصواع من الرز، كم يكون نصيب المالك؟

طالب: النصف.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 2109 (SanadKitab #142264, hlm. urut 10536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.