Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 2124

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب البيع
  3. باب الشفعة

الشيخ: يعني أخذ إناء المرأة التي هو عندها وطعامها، ورده إلى المرأة الْمُهدِية، وقال: «إِنَاءٌ بِإِنَاءٍ، وَطَعَامٌ بِطَعَامٍ» (٧). وهذا القول هو الراجح. ما هو الأصل فيما تتلفه البهيمة، الضمان أو عدمه؟

طالب: الأصل عدم الضمان؛ لقول النبي ﷺ.

الشيخ: الأصل عدم الضمان لقوله؟

طالب: لقول النبي ﷺ: «الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ» (٨).

الشيخ: «الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ». على هذا الأصل أي بهيمة أتلفت شيئًا، فنقول: إن صاحبها لا يضمن إلا ما جاءت به السُّنة. مثال ما جاءت به السُّنة؟

طالب: ما أتلفته البهيمة من الزرع ليلًا.

الشيخ: ما أتلفته البهيمة من الزرع ليلًا.

الطالب: يضمن صاحبها.

الشيخ: يضمن صاحبها، ما وجه خروجه عن هذه القاعدة؟

الطالب: أن حفظ البهائم في الليل على صاحبها.

الشيخ: أن حفظ البهائم في الليل على صاحبها، وحفظ المزارع في النهار؟

الطالب: على صاحبها.

الشيخ: على صاحبها، أرأيت لو كان هذا الرجل صاحب البهيمة قد ضاعت البهيمة منه، ولا يدري أين هي؟

طالب: هذا لا يضمن.

الشيخ: لا يضمن أو يضمن؟

الطالب: لا يضمن على الأصل.

الشيخ: لا، على الأصل؛ لأنه ليس متصرفًا فيها، ومثل ذلك لو جعلها في الحوش، ثم خرجت فلا ضمان عليه.

رجل قتل صائلًا عليه، فهل يضمن؟

طالب: لا يضمن.

الشيخ: قتل صائلًا عليه؟

طالب: فيه خلاف.

الشيخ: خلاف ولَّا تفصيل؟

الطالب: فيه تفصيل، أو فيه خلاف.

الشيخ: فيه خلاف أو تفصيل، اجزم على أحدهما.

الطالب: فيه خلاف.

الشيخ: خلاف، اذكره.

الطالب: الحنابلة يرون أنه يضمن بكل حال وقول شيخ الإسلام أنه يُنظر إلى القرائن.

الشيخ: لا، غلط.

طالب: أعد السؤال.

الشيخ: السؤال: إذا قتل الصائل عليه، رجل صال عليه آدمي فقتله، هل يضمن القاتل أو لا؟

طالب: يدافع بالأسهل فالأسهل.

الشيخ: سؤال: هل يضمن أو لا؟ قل نعم ولَّا لا؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: هذا غلط.

طالب: إذا صال عليه إنسان فإنه ..

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 2124 (SanadKitab #142264, hlm. urut 10551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.