Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 2236

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب البيع
  3. باب إحياء الموات

الشيخ: لعموم (من)، «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ» (١٤).

طالب: ( ... ) واحدة إلا تبينت ( ... ) سبب ( ... ).

الشيخ: مثل أيش؟

طالب: يعني: يملكها ويبني فيها بيوتًا للدعوة.

الشيخ: لا يمنع، هو يملكها الآن، لكن يمنع من إحداث ما يخالف العهد.

(بإذن الإمام وعدمه) هذه يمكن أن نسأل عنها، هل يُشترط للإحياء إذن الإمام؟

طالب: على المذهب لا يشترط.

الشيخ: لا يشترط، الدليل؟

طالب: الدليل لأنه قال ﷺ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا».

الشيخ: أن الرسول قال: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ» (١١) ولم يشترط شيئًا.

هل في هذا تفصيل؟

طالب: نعم.

الشيخ: ما هو، على القول الراجح ما هو؟

طالب: إن كان ( ... ) شرعيًّا فهي له مطلقًا، وإن كان الأمر تنظيميًّا فلولي الأمر لا يملكها حتى يأذن له ولي الأمر.

الشيخ: يعني نقول: إذا منع ولى الأمر من التملك إلا بإذنه فإن من تملك بغير إذنه فلا ملك له، هذا هو القول الراجح.

ثم قال المؤلف: (في دار الإسلام وغيرها) يعني: ملكها، سواء كان في دار الإسلام وغير دار الإسلام، وحينئذٍ ..

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 2236 (SanadKitab #142264, hlm. urut 10663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.