Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 2404

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب الوقف
  3. باب الهبة والعطية

الطالب: لا، هو تباطأ، أعطاه الولد وتباطأ حتى إذا هُدِم المسجد بُنيت لم يجد ما يصرفه إلى ( ... )، فما الحكم في هذا النذر؟

الشيخ: يقدر دراهم ويجعلها في بناء مسجد.

الطالب: في بناء أي مسجد؟

الشيخ: أي مسجد نعم.

طالب: ( ... ) الطلاق المعلق ( ... )؟

الشيخ: الطلاق المعلق نفذ من الزوج، قال: إذا طلعت الشمس فزوجتي طالِق، خلاص وقع الطلاق على ها الصفة دي، أما الوقف فهو من جنس الذي ينوي الصدقة بشيء فله ما دام لم يحصل الشيء له أن يرجع في صدقته.

طالب: شيخ، أحسن الله إليك، في مسألة التخلص من الفوائد الربوية، بعضهم أورد إشكالًا، قال: إننا لو جعلنا الفوائد لهم دخلنا في المحظور ..

الشيخ: وهو؟

الطالب: قال: إنا كنا موكلين للربا، الرسول ﷺ لعن آكل الربا (٧). الآكل والموكل فكنا موكلين للربا بهذا ..

الشيخ: ولا أوكلناه، أصلًا ما في أيدينا حتى نوكله إياه، ما دخل ملكنا حتى الآن.

الطالب: بس جهة التسبب.

الشيخ: ولا بالتسبب، وليس هذا المال أيضًا كسب مال، قد يكون ماله الذي دخل عليه اشترى به سيارة وخسره، ما هو على كل حال، أفهمت؟ ثم لا تأتي .. لا تدخل مسألة العقل والأقيسة وعندك نص: ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٧٩] فأيش؟ ﴿فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٧٩]، ونبينا ﷺ أعلن يوم عرفة قال: «رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ» (٨).

ما هو أول وَقْف كان في الإسلام؟

طالب: وقف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁.

الشيخ: في أي مكان؟

طالب: في خيبر.

الشيخ: في نصيبه من خيبر. من الذي أشار عليه بهذا الوقف؟

طالب: الرسول ﷺ.

الشيخ: الرسول ﷺ. أيهما أفضل الوَقْف أو الصدقة؟

طالب: الوَقْف.

الشيخ: الوقف، في الأراضي ونحوها الوقف؛ لأنها تبقى. هل الوقف عقد لازم؟

طالب: نعم.

الشيخ: هل فيه مجلس خيار؟

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 2404 (SanadKitab #142264, hlm. urut 10831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.