Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 2449

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب الوقف
  3. باب الهبة والعطية

الشيخ: إي، معروف، كل شيء مآله إلى المحرم هو حرام، العبرة بالغايات.

الطالب: الحكم في هذا؟

الشيخ: حرام، ولا تصح الهبة.

طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، الكلب من أنجس الحيوانات.

الشيخ: نعم.

الطالب: يُقاس عليه يا شيخ الخنزير؟

الشيخ: لا، قياس الخنزير عليه غير صحيح، وإلا بعض العلماء قال: إن طهارة الكلب سبع غسلات إحداهن بالتراب، والخنزير أخبث منه فتكون طهارة نجاسته بسبع غسلات إحداهن بالتراب، لكن لا قياس مع النص، الخنزير موجود في عهد الرسول ﵊، ومنصوص عليه في القرآن، وذكر الله أنه رجس، ولم يقل الرسول ﵊: إذا ولغ الكلب أو الخنزير، فالصواب أن الكلب أنجس وأخبث.

طالب: شيخ، بارك الله فيك، إذا أهدى الهدية لحاجة الآخر، ثم لما انتهى منها ردها.

الشيخ: كيف؟

الطالب: أعطاه كتابًا مثلًا ليقرأه، ثم لما انتهى من قراءته قال: خلاص، ما أبغاه.

الشيخ: وهي هدية؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: إي، ما يرجع؛ لأنه أخذها على أنها مُلكه.

الطالب: ثم رد هذا الكتاب بنفسه، قال: خذه، ما أبغاه.

الشيخ: يقول: لا، إذا شاء الواهب الأول يقول: لا.

الطالب: إذا شاء؟

الشيخ: إذا شاء.

الطالب: وإذا لم يَشأ؟

الشيخ: إذا لم يَشأ لا بأس، إلا ما كان صدقة؛ فالصدقة لا يجوز الرجوع فيها مطلقًا حتى ولو رضي المتَصدَّق عليه.

طالب: شيخ، قلنا: العلة في أن الواهب لا يشترط الموهوب؛ لأنه سوف ينقص الثمن، إذا كان الواهب وكل أحدًا، وأنه لا يعرف أنه هو الذي .. ، فهل يجوز هذا؟

الشيخ: سدًّا للباب يقال: لا يجوز، يعني لو أن الواهب وكَّلَ من يشتري سلعة له، والموهوب له ما علم، وباع على وكيله، فهذا سدًّا للذرائع نقول: لا يصح.

طالب: أيهما أولى أن يؤثر الولد يعني أولاده على أبيه أم يؤثر أباه على أولاده؟

الشيخ: إذا فيه ضرورة ولَّا؟

الطالب: كل منهما محتاج.

الشيخ: نعم، يبدأ بأبيه.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 2449 (SanadKitab #142264, hlm. urut 10876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.