Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 2480

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب الوقف
  3. فصل في تصرفات المريض

قال: (ولا بما فوق الثلث) لمن؟ قال: (لوارث) في الأول، ولا بما فوق الثلث؛ يعني: لغير وارث، فهو لا يلزم تبرعه لوارث ولا بقليل، أما غير الوارث فحَدُّه الثلث؛ الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسعد بن أبي وقاص: «الثُّلُثَ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ» (٤)؛ لأن سعدًا ﵁ يريد أن يتصدق فطلب الثلثين، ثم النصف، ثم الثلث، وأقرَّه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الثلث.

(إلا بإجازة الورثة لها) أي: للعطية، فإذا أجاز الورثة ما زاد على الثلث لغير الوارث أو أجاز الورثة للوارث نفذت، وحيئذ تكون هذه العطية تكون مراعاة موقوفة على أيش؟ على إجازة الورثة.

وقوله: (إجازة الورثة) لم يبين المؤلف ﵀ أيَّ الورثة تعتبر إجازتهم لكن نعلم من الشروط في الأبواب الأخرى أنه لا بد أن يكون الوارث ممن يصح تبرعه؛ فإن كان الوارث لا يصح تبرعه كالمحجور عليه لفَلَس أو سفه فإن إجازته غير معتبرة، لا بد أن يكون هذا الوارث الذي أجاز أو لم يُجِزْ ممن يصح تبرعه إلا بإجازة الورثة.

(إن مات منه) من هذا المرض الذي تبرع فيه للوارث أو بما زاد على الثلث لغير الوارث فإنه يتوقف على إجازة الورثة، وإن لم يمت يقول: (فإن عوفي فكصحيح) طيب إذا كان كصحيح فما حكم هذا التبرع؟

لغير الوارث لا إشكال فيه، جائز، وللوارث إن قلنا: إنه يجب التعديل بين الورثة في العطية -كما هو المذهب- فلا بد من التعديل، وإن قلنا: لا يجب التعديل إلا بين الأولاد -كما هو الصحيح- فإن كان الوارث من غير الأولاد فإنه لا يجب التعديل.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 2480 (SanadKitab #142264, hlm. urut 10907)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.