Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 2503

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب الوصايا
  3. مدخل

الجواب: لا، ليس بلازم، لكن الْخُمُس اختاره أبو بكر ﵁، وهو داخل في قول النبي ﷺ: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ» (٣).

قوله: (وهو المال الكثير) إلى أي شيء نرجع في كون المال كثيرًا أو قليلًا؟

طالب: العرف.

الشيخ: يُرْجَع إلى العُرْف وإلى أحوال الناس، فإذا كانت الدراهم كثيرة فالمال الكثير كثير، وإذا كان الناس عندهم قلة في المال فالقليل يكون أيش؟ يكون كثيرًا، حتى إن بعض الفقهاء يقول: مَن مَلَكَ خمسين درهمًا فهو غني لا تحل له الزكاة، في وقتنا الحاضر ويش خمسون درهمًا؟ توجب أن يكون الإنسان غنيًّ؟ اأبدًا، خمسون درهمًا يمكن تخلص في عشرة أيام، ما هو سنة كاملة.

فالحاصل أن المال الكثير يُرْجَع فيه إلى العرف، فقد يكون القليل كثيرًا في وقت، وقد يكون الكثير قليلًا في وقت آخر.

(أن يوصي بالْخُمُس) الدليل على تعيُّن الْخُمُس هو ما ورد عن أبي بكر ﵁ أنه قال: أرضى ما رضي الله لنفسه ولرسوله وهو الْخُمُس (٤).

(ولا تجوز بأكثر من الثلث)، لا تجوز -أي الوصية- بأكثر من الثلث، ودليل ذلك قول النبي ﷺ لسعد بن أبي وقاص ﵁ وقد نازله فيما يوصي به، فقال: أوصي بالثلثين؟ قال: «لَا»، بالنصف؟ قال: «لَا»، كلمة (لا) في مقام الاستفتاء يعني التحريم، قال: الثلث؟ قال: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ» (٣).

(ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي)، والمراد بالأجنبي هنا مَن لا يَرِثُ، بدليل قوله: (ولا لوارث بشيء)، فالوارث لا يجوز للإنسان أن يوصي له لا بقليل ولا بكثير، وغير الوارث تجوز بالثلث فأقل.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 2503 (SanadKitab #142264, hlm. urut 10930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.