Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 2543

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب الوصايا
  3. باب الموصى به

(وإن وصَّى بماله لابنيه وأجنبي فَرَدَّا فله التُّسْع)، إن وَصَّى لابنيه وأجنبي بكل ماله، قال: أوصيت بمالي لزيد وابنيَّ بكر وخالد، الوصية بما زاد على الثلث باطلة أو لا؟ باطلة إذا رَدَّهَا الورثة، هذان الابنان رَدَّا، قالَا: لا نقبل ما زاد على الثلث ولا نجيزه، ترجع الوصية من المال كله إلى الثلث، فيصير الثلث بين ثلاثة؛ الابنين والأجنبي، فماذا يكون نصيب الأجنبي؟ التُّسْع، واضح ولَّا فيه نظر؟

قال: أوصيت بمالي لزيد ولابْنَيَّ فلان وفلان، واضح؟ إذا أوصى بماله كله ورَدَّ الورثة، قالوا: ما نقبل الوصية بالمال كله، ترجع الوصية إلى أيش؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، هو أوصى للأجنبي والورثة، ورَدُّوا الوصية.

الطالب: ( ... ) يا شيخ.

الشيخ: لا، الآن هو وَصَّى، المسألة وقعت، أوصى لابنيه وأجنبي بالثلث، فرَدَّا الوصية، لما رَدَّا الوصية تعود إلى الثلث، الثلث يكون بين الأجنبي والابنين أثلاثًا، ثلث الثلث كم هو؟

طلبة: التُّسْع.

الشيخ: التُّسْع، ولهذا قال: (فَرَدَّا فله التُّسْع)، واضح يا جماعة؟

كأن الأخ أشكل عليه الوصية للوارث، إذا أوصى للوارث بقدر نصيبه ما فيه بأس، لو كان له ابنان وقال: أوصيتُ لابْنَيَّ بمالي كله، يجوز؟ يجوز؛ لأنه ما فيه أحد غيرهما.

[باب الموصى به]

قال: (باب الْمُوصَى به)، الأول الْمُوصَى له، واللي في الكتاب الوصية، وهذا الْمُوصَى به.

(تصح بما يُعْجَز عن تسليمه كآبق وطيرٍ في الهواء)، (تصح) أي: الوصية، (بما يُعْجَز عن تسليمه كآبق)، الآبق هو العبد هرب من سيده، وهروبه من سيده يعني أنه لن يرجع إليه، فإذا أوصى بعبده الآبق لزيد، فالوصية صحيحة، آبِق العبد، نقول: وما المضرة إذا صار آبقًا؟ ما فيه مضرة، إن وجده فله، وإن لم يجده لم يخسر شيئًا، وكونه يخسر لطلبه هذا عائد إليه.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 2543 (SanadKitab #142264, hlm. urut 10970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.