Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 2589

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب النكاح
  3. مدخل

ويُسَن نكاحُ واحدةٍ دَيِّنة أجنبية بكر ولود بلا أم، وله نظَرُ ما يظهر غالبًا مرارًا بلا خلوة، ويحرم التصريحُ بخطبةِ المعتدةِ من وفاة والمبانةِ دون التعريض، ويباحان لمن أبانها بدون الثلاث كرجعية، ويحرمان منها على غير زوجها. والتعريض: إني في مثلك لراغبٌ، وتجيبه: ما يُرغَب عنك، ونحوهما، فإن أجاب وليُّ مُجبرةٍ، أو أجابت غير الْمُجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتُها.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

سبق لنا أن للخاطب أن ينظر من مخطوبته ما يظهر غالبًا، يعني الذى يظهر في الغالب، وبيَّنا أن الماتن يقول: (له)، فهل أراد الإباحة فى مقابل التحريم فلا ينافي أن يكون مستحبًّا؟ أو أراد الإباحة إثباتًا لحكمها؟

طالب: الأول.

الشيخ: ذكرنا أن فيه احتمالين، وأن في المسألة قولين، فمن العلماء من قال: يُسَن للخاطب أن ينظر، ومنهم من قال: إنه مباح.

دليل من قال: إنه مباح، قال: لأن الأمر بعد الحظر، والأمر بعد الحظر للإباحة.

ودليل من قال: إنه سنة؛ أن الأصل في الأمر الطلب، أن المأمور به مطلوب، هذه واحدة، وأن النبي ﷺ علل هذا الحكم بما يفيد الطلب، فقال: «إِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا» (٨). أي: أن يُؤَلَّف بينكما.

وهذا كقوله في زيارة القبور: «زُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ» (٩) بعد أن نهى عن زيارة القبور، فهل نقول: إن زيارة القبور مباحة لورود الأمر بعد النهي؟ أو نقول: إنها سنة؛ لأن هذا الأمر عُلِّل بما يقتضي السُّنِّية؟ نقول: الثاني ولَّا الأول؟

طلبة: الثاني.

الشيخ: الثاني، وعلى هذا فالقول الصحيح في هذه المسألة، أي في نظر الخاطب إلى المخطوبة: أنه سُنة، وأنه ينبغي للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته لكن بشروط:

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 2589 (SanadKitab #142264, hlm. urut 11016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.