Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 2734

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب النكاح
  3. باب الشروط والعيوب في النكاح

والثاني رضا كل من الزوجتين. والثالث؟

طالب: أن يُسْمَّى مهر.

الشيخ: أن يُسَمَّى لهما مهرلا يَقِلُّ عن مهر العادة. لو قيل بهذا لكان له وجه ولانحلت إشكالات كثيرة كان الناس يعتادونها من قَبْل ولا سيما البادية.

وإن تَزَوَّجَها بشَرْطِ أنه متى حَلَّلَها للأَوَّلِ طَلَّقَها، أو نواه بلا شَرْطٍ، أو قالَ: زَوَّجْتُك إذا جاءَ رأسُ الشهرِ، أو إن رَضِيَتْ أُمُّها، أو إذا جاءَ غَدٌ فطَلِّقْها، أو وَقَّتَه بِمُدَّةٍ بَطَلَ الكلُّ.

(فصلٌ)

وإن شَرَطَ أن لا مَهْرَ لها، أو لا نَفَقَةَ، أو أن يَقْسِمَ لها أَقَلَّ مِن ضَرَّتِها أو أكثرَ، أو شَرَطَ فيه خِيارًا، أو إن جاءَ بالْمَهْرِ في وقتِ كذا وإلا فلا نِكاحَ بينَهما بَطَلَ الشرْطُ وصَحَّ النِّكاحُ، وإن شَرَطَها مُسلمةً فبانَتْ كِتابيَّةً، أو شَرَطَها بِكْرًا أو جميلةً أو نَسيبَةً، أو نُفِيَ عَيْبٌ لا يَنفسِخُ به النِّكاحُ فبَانَتْ بخِلافِه فله الْفَسْخُ، وإن عَتَقَتْ تحتَ حُرٍّ فلا خِيارَ لها بل تَحْتَ عبدٍ.

مَن وَجَدَتْ زَوْجَها مَجبوبًا

وكان كل منهما كفئًا، ورضيت كل أنثى بزوجها أو بخطيبها فإن النكاح يصح، لو قيل بهذا لكان فيه جمع بين الأدلة من وجه، وأيضًا فيه سلامة من التلاعب، فيقال: النكاح هذا إذا شرط أن يزوجه وليته فالنكاح صحيح بشروط ثلاثة:

الأول: أن يكون كل من الزوجين كفئًا للمرأة التي تزوجها.

والثاني: رضا كل من الزوجتين.

والثالث: أن يُسَمَّى لهما مهرٌ لا يقل عن مهر العادة.

لو قيل بهذا لكان له وجه، ولانحلت إشكالات كثيرة كان الناس يعتادونها من قبل، ولا سيما البادية.

فإذا قيل: ما تقولون في رجل زَوَّج ابنته ابن أخيه، ثم إن ابن أخيه زوج بنت هذا المزوج بدون شرط، ما تقولون فيه؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: ابني عم، تزوج كل واحد منهما بنت عمه بدون شرط؛ يعني: أن عمه زوجه بنته، وذاك العم زوَّج ابنة العم الأول بنته، بدون شرط، يصح أو لا يصح؟

طلبة: يصح.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 2734 (SanadKitab #142264, hlm. urut 11161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.