Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 2852

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب النكاح
  3. باب الصداق

نقول: أقرب شيء أن نقول: يبطل قولهما جميعًا، ويُرجع إلى مهر المثل، والله ﷿ يقول: ﴿إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ [النساء: ٥٨].

طيب، المسألة الثانية التي أريد أن أسأل عنها: إذا اختلفا في قبض الصداق؟

طالب: القول قول الزوجة إذا اختلفا في القول.

الشيخ: هو يقول: أقبضتُكِ الصداق، وهي تقول: لم تُقبضني.

الطالب: القول قول الزوجة.

الشيخ: لماذا؟ هات دليلًا.

الطالب: الدليل: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (٧)

الشيخ: من المدعي؟

الطالب: المدعي الزوجة.

الشيخ: إذن عليها البينة.

الطالب: المدعي الزوج والمدعى عليه ( ... )

***

الشيخ: أو التعبير الصحيح وهي تنكر أنه أعطاها؟ أيش تقولون يا جماعة؟

طلبة: تنكر.

الشيخ: الثاني، إذن من المدَّعِي؟ تعين الآن أن المدعي من؟

الطلبة: الزوجة.

الشيخ: الزوجة فيكون هو المدَّعِي، وتكون البينة على ..

(فصلٌ)

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 2852 (SanadKitab #142264, hlm. urut 11279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.