Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 2854

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب النكاح
  3. باب الصداق

الطالب: المدعي امرأة، الزوجة.

الشيخ: إذن عليها البينة.

الطالب: المدعي الزوج والمدَّعَى عليها.

الشيخ: المدَّعي الزوج؟ كيف هذا؟ فكِّر!

الطالب: الزوج يدَّعي بأن المهر أعطاه.

الشيخ: وهي تدعي بأنه لم يعطها.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: ( ... ) أنا أقول: وهي تدعي أنه لم يُعطِها، هل هذا التعبير صحيح أو التعبير الصحيح: وهي تُنكر أنه أعطاها؟

طلبة: تنكر.

الشيخ: ويش تقولون يا جماعة؟

طلبة: تنكر.

الشيخ: الثاني، إذن من المدعي؟ تعين الآن أن المدعي من؟

طلبة: الزوج.

الشيخ: الزوج، فيكون هو المدَّعِي، وتكون البينة على المدعي، هذا من جهة الدليل الأثري، من جهة الدليل النظري أن الأصل عدم القبض، بارك الله فيكم.

نعود الآن إلى درس اليوم في التفويض، التفويض نوعان: تفويض البُضع، وتفويض المهر.

تفويض البُضع فسره بقوله ﵀: (بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة)، فمن هي المجبرة؟

المجبرة على المذهب: البكر يُزَوِّجها أبوها، كل بِكْر يزوجها أبوها فإنه لا يُشترط رضاها، بل تُزوَّج جبرًا عليها، يا ناس، أنا ما أريد الرجل. قال: لا بد، فتُجبر عليه، وهي تبكي ليلًا ونهارًا تقول: لا أريده. نقول: جبرًا، هذا هو المذهب، وقد سبق لنا أن القول الراجح ( ... ) وأنه لا بد من رضا الزوجة، وأن ذلك نص الحديث وقياس النظر.

أما الحديث فقال النبي ﷺ: «لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» (٢). وقد رواه مسلم بلفظ: «الْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا»، أو قال: «يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا» (٣). وهذا نص صريح في البكر وفي الأب.

وعلى هذا فقول المؤلف ﵀: (أن يُزوِّج الرجل ابنته المجبرة) هذا مبني على أيش؟ على قول ضعيف أو صحيح؟

طلبة: ضعيف.

الشيخ: ضعيف، وعلى هذا ( ... ) إذا أردنا أن نقرر المسألة على المذهب الصحيح.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 2854 (SanadKitab #142264, hlm. urut 11281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.