Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 2864

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب النكاح
  3. باب الصداق

(ويستقر مهر المثل بالدخول) يعني إذا دخل على هذه المرأة التي تزوجها، ولم يُسمِّ لها مهرًا، استقر المهر، لكن ماذا تُعطى؟ تُعطى مهر المثل، وقد سبق لنا تفسير معنى مهر المثل. وإن طلقها بعده فلا مُتعة، لماذا؟ استغناءً بالمهر؛ لأنه إذا طلقها بعد الدخول، استقر المهر إن كان مسمى فالمسمى، وإن كان غير مسمى فمهر المثل، وعلى هذا فتكون المتعة واجبة على مَنْ؟ على من طلق قبل الدخول ولم يُسمِّ لها مهرًا، فإن طلق بعد الدخول فلا مهر، وإن طلق قبل الدخول ولم يُسمِّ لها مهرًا فعليها المتعة.

يقول ﵀: (وإن طلقها بعده فلا متعة) أيضًا إذا طلقها بعده فلا متعة، لماذا؟

طالب: استغناء بالمهر.

الشيخ: استغناء بالمهر؛ لأن المهر إن كان مسمى فهو المسمى، وإن كان غير مسمى فمهر المثل، ولا يُجمع بين المتعة والمهر.

وقال شيخ الإسلام: بل تجب المتعة؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢٤١]. وهذا مطلق؛ ولأن هذه المتعة من باب جبْر الخاطر؛ لأن كسرها طلاقها (٦) كما قال النبي ﵊، فأنت الآن كسرتها، فأمتعها بشيء يطيب خاطرها، لكن مع الأسف أن غالب الطلاقات تكون عن زعل وغضب، فلا تطيب نفس الزوج أن يمتعها، والذي ينبغي للإنسان أن يكون قادرًا على نفسه قويًّا عليها، فيمتعها وإن كان الطلاق عن نزاع وخصومة، المهم أنها إذا طُلِّقت بعد الدخول فالمذهب أن ليس لها متعة اكتفاء بالمهر.

واختار شيخ الإسلام ﵀، أنه يجب أن يمتعها؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢٤١].

قال ﵀: (وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر، وبعد أحدهما يجب المسمى).

(إذا افترقا) الفاعل الزوجان، (قبل الدخول والخلوة) (في الفاسد) فلا مهر، فما هو الفاسد؟

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 2864 (SanadKitab #142264, hlm. urut 11291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.