Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 2889

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب النكاح
  3. باب وليمة العرس

عرفت؟ طيب قلنا: الآية دلت على أن من طلب الأمان ليسمع كلام الله فيعطى ما قال ليأخذ القرآن يقرؤه، قال: ليسمع كلام الله، ولهذا لو طلب منَّا الكافر أن يأخذ القرآن يقرؤه وقال: أعطوني القرآن أقرؤه وأشوف هل أسلم ولَّا لا، قلنا: لا، بخلاف من قال: أعطوني أشرطة أسمعها، فهذا قد نقول: نعطيه؛ لأن الله قال: حتى يسمع كلام الله، وقد نقول: لا نعطيه لأنه قد يهين الأشرطة، نقول: ليس الأمان خاصًّا بهذه الصورة، بدليل أن النبي ﷺ دخلت عليه أُم هانئ أخت علي بن أبي طالب، فهي أم هانئ بنت؟

طالب: بنت هانئ.

طالب آخر: أبي طالب.

الشيخ: بنت هانئ يا رجل أيش هذا! هي أم هانئ، أنا قلت لكم: إنها أخت علي بن أبي طالب، فتكون أم هانئ بنت؟

الطلبة: أبي طالب.

الشيخ: أبي طالب، دخلت على الرسول ﵊ وهو يغتسل مستترًا بثوب، فسلمت عليه، قال: من؟ قالت: أم هانئ، قال: مرحبًا بأم هانئ، فقالت: إن ابن أمي علي بن أبي طالب زعم أنه يقتل فلانًا الذي أمنته وأجرته. وذلك في حرب مع المشركين، فتح مكة، قال لها النبي ﵊: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ» (٥)، فصحَّ الأمان من أيش؟

طالب: امرأة.

الشيخ: من امرأة، فهل هذا قد أجرنا من أجرتِ، هل هذا إجازة، أو تشريع؟

الطلبة: تشريع.

الشيخ: الأصل أنه تشريع، يعني لو قال قائل: الإجارة لم تتم بإجارة أم هانئ، بل بإجارة النبي ﷺ له، نقول: هذا خلاف الأصل، ولهذا لم يقل: قد أجرناه، قال: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ»، فأضاف الإجارة إلى نفس المرأة، هنا يقع إشكال، وهو أن يقول قائل: إذن كل إنسان من المسلمين يستطيع أن يجلب من اليهود وغير اليهود من الحربيين إلى بلادنا ويقول: أنا قد أمنته، صح ولَّا لا؟

طالب: صح.

الشيخ: صحيح.

الطلبة: صحيح.

الشيخ: هذا فيه مفسدة ولَّا ما فيه؟

الطلبة: فيه.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 2889 (SanadKitab #142264, hlm. urut 11316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.