Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 2957

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب النكاح
  3. باب عشرة النساء

طيب، ما تظنون أن تختار: سبعة أيام ويسبِّع للبواقي، أو ثلاثة أيام ويوحِّد للبواقي؟

طلبة: ثلاثة أيام.

الشيخ: ثلاثة أيام، إلا إذا كانت قبل حيضتها، نعم؛ هي تقول: سبعة أيام؛ لأنها بعد السبعة أيام تحيض، وهو ليس عنده إلا امرأة واحدة معها، وحيضها سبعة أيام، فيكون انشغاله بالثانية في أيام الحيضة، إذَن يمكن تختار السبعة الأيام، يمكن تختار أن يسبِّع لها ويسبِّع للباقيات.

على كل حال هذه المسائل ترجع لكل امرأة بانفرادها، ما يمكن أن تأخذ ضابطًا، إنما الحكم الأصلي أنه إذا تزوج بكرًا أقامَ عندها سبعة أيام ثم دار على بقية النساء، وإذا تزوج ثيِّبًا أقام عندها ثلاثة أيام، لكن يخيِّرها، إن شاءت اقتصرت على أيامها الثلاثة ثم صار يأتي للزوجات الأُخريات على يوم يوم، وإن شاءت سبَّع لها، وإن سبَّع لها سبَّع لنسائه.

***

ثم قال: (فصل: النُّشُوزُ معصيتُها إيَّاهُ فيما يجب عليها).

النشوز يكون من الزوج ويكون من الزوجة؛ قال الله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ﴾ [النساء: ٣٤]، وقال تعالى: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ [النساء: ١٢٨]، فكيف نُعامل الناشز من الرجل والمرأة؟

استمع إلى كلام المؤلف، يقول: (النُّشُوزُ: معصيتُها إيَّاهُ فيما يجب عليها، فإذا ظَهَرَ منها أَمَاراتُهُ بأن لا تُجيبه إلى الاستمتاع أو تُجيبه متبرِّمةً أو متكرِّهةً) عمل معها ما يأتي.

فالنشوز أن تعصي المرأةُ زوجَها فيما يجب عليها له، ونشوز الزوج أن يمتنع من بَذْل ما يجب عليه لامرأته أو يتكبَّر عليها.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 2957 (SanadKitab #142264, hlm. urut 11384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.