Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 3121

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب الطلاق
  3. باب الطلاق في الماضي والمستقبل

الشيخ: لأن الله قال: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] هذه ثنتان، ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٢٩، ٢٣٠]، لو جعلنا الخلع طلاقًا لكان قوله: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ الرابعة ولَّا الثالثة؟

طالب: الرابعة.

طالب آخر: الثالثة.

الشيخ: الثالثة ولَّا الرابعة؟

طالب: الثالثة يا شيخ.

الشيخ: لا، سمعت الآية: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾، ثم قال: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ هذه فراق ثالث، ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ الرابعة ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ﴾، يكون قوله: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ هي الرابعة، وهذا بالإجماع ليس هو الرابعة، ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ يعني: الثالثة ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ﴾، فتكون ﴿طَلَّقَهَا﴾ هي الثالثة بالإجماع، وهذا يعني أن طلاق الفداء فسخ، وليس بطلاق.

هذا الذي قلت لك هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، وهو مروي عن ابن عباس ﵁، وأن كل فراق بعوض فليس بطلاق.

بعض العلماء يرى أنه إن وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق، وبلفظ الفسخ فهو فسخ؛ فإذا قال مثلًا: طلقت زوجتي على عوض قدره ألف ريال صار طلاقًا، وإذا قال: فسختها أو خالعتها صار فسخًا، لكن القول الأول أصح.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 3121 (SanadKitab #142264, hlm. urut 11548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.