Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 3202

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب الطلاق
  3. باب الرجعة

والظاهرية لهم عجائب، عجائب عجائب؛ منها: لو أن الرجل له بنت بكر خطبها إنسان، وقال لها: يا بنية، هذا فلان خطبكِ، رجل طالب علم، ملتزم، ذو مال، قالت: يا أبتِ، أنا لا أريد إلا مثل هذا، زوجنيه؟ يقولون: ما يصح. ليش وهي تقول: زوجني، وأذِنت؟ قال: لا، لا يصح؛ لأن النبي ﷺ سئل كيف إذن البكر؟ قال: «أَنْ تَسْكُتَ» (٣). وهذا ما هو سكوت! ! هذا من شطحاتهم ﵏. ومعلوم كل يعلم أنها إذا قالت: زوِّجني أبلغ مما إذا سكتت، لا شك.

ومن شطحاتهم أن النبي ﷺ قال -فهمهم للحديث-: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً» يعني في الضحايا «إِلَّا أَنْ تَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ» (٤)، الجذعة التي لم تبلغ أن تكون مسنة؛ أي ثنية، قالوا: لو ذبح ثنية من الضأن لم تصح! ! ما تصح الأضحية؛ لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً». سبحان الله! ! الجذعة تجزي والثنية لا تجزي؟ ! هذه من شطحاتهم، لهم شطحات عجيبة، لكن -على كل حال- قولهم معتبر، ولا إجماع مع خلافهم.

أما قول بعض الفقهاء ﵏: إنه لا عبرة بخلافهم؛ فليس بصحيح، كيف لا يكون لخلافهم عبرة، وأنت إذا راجعت المحلى لابن حزم وجدته كله مبنيًّا على قرآن وسنة وآثار.

***

طالب: في زمن يمكن انقضاؤها فيه أو بوضع الحمل الممكن، وأنكره فقولها، وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من تسعة وعشرين يومًا ولحظة لم تسمع دعواها، وإن بدأته فقالت: انقضت عدتي، فقال: كنت راجعتك، أو بدأها به فأنكرته فقولها. فصل، إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت.

الشيخ: طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: (فصل، وإن ادعت انقضاء عدتها)، ونعود إلى ما سبق فنقول: الرجعة لا تثبت إلا بشروط؟ الشرط الأول؟

طالب: أن يطلقها عن نكاح صحيح.

الشيخ: أن يكون الفراق بطلاق. احترازًا من أيش؟

الطالب: آه.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 3202 (SanadKitab #142264, hlm. urut 11629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.